للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويلزم الناس انتظار حائض فقط إن أمكن، ويسن فعل سائر المناسك على طهارة.

وإن طاف محرم فيما لا يحل لمحرم لبسه، صح طوافه، لعود النهي لخارج. ويبتدئ الطواف لحدث فيه تعمَّده، أو سبقه، بعد أن يتطهر، كالصلاة، ويبتدئه لقطع طويل، عرفًا، لأن الموالاة شرط فيه، كالصلاة، ولأنه عليه السلام والى طوافه وقال: "خذوا عني مناسككم" (١)، وإن كان قطعه يسيرًا، أو أقيمت صلاة، أو حضرت جنازة، وهو فيه، صلى، وبنى.

ويبتدئ الشوط من الحَجَر، فلا يعتد ببعض شوط قطعه، قاله أحمد (٢). وكذا السعي، وعلم مما سبق أنه يشترط لطواف: عقل، ونية، وستر عورة، وطهارة من حدث، لغير طفل لا يميز، وطهارة من خبث، وإكمال السبع، وجعل البيت فيه عن يساره، وكونه ماشيًا مع قدرة، والموالاة بينه، وابتداؤه من الحجر الأسود بحيث يحاذيه، وكونه في المسجد وخارج البيت جميعه.

(فإذا فرغ) من طوافه (صلى ركعتين) نافلة، والأفضل كونهما (خلف المقام) أي مقام إبراهيم، لحديث جابر في صفة حجه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفيه: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (٣)، فجعل المقام بينه وبين البيت، فصلى ركعتين. الحديث، رواه مسلم (٤). ولا يشرع تقبيله، ولا مسحه، كصخرة بيت المقدس، ويقرأ فيها بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وسورة الإخلاص، بعد الفاتحة للخبر (٥).


(١) تقدم تخريجه (ص ٥٨١).
(٢) "الشرح الكبير" (٢/ ٥٣).
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٢٥.
(٤) صحيح مسلم، الحج (٢/ ٨٨٧).
(٥) ففي حديث جابر عند مسلم (٢/ ٨٨٨) كان يقرأ في الركعتين {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}.