للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتجزئ مكتوبة عنها (ثم يستلم الحجر) ويسن عوده إلى الحجر (الأسود) بعد الصلاة، فيستلمه، نصًّا (١)، لفعله عليه السلام، ذكره جابر في صفة حجه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

ويسن الإكثار من الطواف ليلًا ونهارًا، وهو للغريب أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام، وله جمع أسابيع، بركعتين لكل أسبوع، وفعلته عائشة، والمسور بن مخرمة (٣)، ولا تعتبر الموالاة بين الطواف والركعتين، لأن عمر صلاهما بذي طوى (٤)، وأخرت أم سلمة الركعتين حين طافت راكبة، بأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥)، والأولى أن يركع لكل أسبوع ركعتين عقبه.

ولطائف تأخير سعيه عن طوافه، بطواف، وغيره، فلا تجب الموالاة بينهما، ولا بأس أن يطوف أول النهار، ويسعى آخره (ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه) أي الصفا (حتى يرى البيت فـ) يستقبله و (يكبِّر ثلاثًا، ويقول ما ورد)، فيقول ثلاثًا: "الحمد للَّه على ما هدانا، لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"، لحديث جابر في صفة حجه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ثم


(١) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٥٤).
(٢) تقدم في الحديث قبله.
(٣) رواه عبد الرزاق، الحج، باب قرن الطواف (٥/ ٦٤، ٦٦) عن المسور. وأثر عائشة ذكره ابن الأثير في "جامع الأصول" (٣/ ١٨٤).
(٤) البخاري، في الحج، باب الطواف بعد الصبح والعصر (٢/ ١٦٦) معلقًا، ووصله مالك في الموطأ، احج، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف (٢/ ٣٦٨) وعبد الرزاق، الحج، باب الطواف بعد العصر والصبح (٥/ ٦٣).
(٥) البخاري، في الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد (٢/ ١٦٥) قال لها رسرل اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت.