للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عرفة، صح حجه، للخبر (١)، وكما لو علم بها، وعكسه إحرام وطواف وسعي، فلا يصير من حصل بالميقات محرمًا بلا نية، لأن الإحرام هو النية، كما سبق، وكذا الطواف والسعي، لا يصحان بلا نية، وتقدم.

ومن وقف بها نهارًا، ودفع قبل الغروب، ولم يعد بعده، فعليه دم، لتركه واجبًا، بخلاف واقف ليلًا فقط، فلا دم عليه، لحديث: "من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج" (٢).

(ثم يدفع) من عرفة (بعد الغروب) مع الأمير على طريق المأزمين (٣)،


(١) وهو حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي، قال: أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد، فأمروا رجلًا، فنادى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف الحج؟ فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا فنادى: "الحج عرفة، من جاء قبل الصبح من ليلة جمع فتمَّ حجه".
وحديث عروة بن مضرِّس. وفيه: "من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه". أخرجهما أبو داود، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة (٢/ ٤٨٥، ٤٨٧) والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (٣/ ٢٢٨، ٢٢٩) والنسائي، الحج، فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة (٥/ ٢٦٣، ٢٦٥) وابن ماجه، كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل ليلة جمع (٢/ ١٠٠٣، ١٠٠٤) وقد ذكر الترمذي عن وكيع أنه قال في حديث عبد الرحمن بن يعمر: هذا الحديث أم المناسك. اهـ وقال الترمذي عن حديث عروة: حسن صحيح. اهـ وقال الحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٦٣) عنه: صحيح عند كافة أئمة الحديث. ينظر: "الخلاصة" (٢/ ١٧).
(٢) تقدم قبل قليل لفظ حديث عبد الرحمن بن يعمر، وفيه: "الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، فقد أدرك الحج" هذا لفظ الترمذي. أخرج الطبراني في "الكبير" (١١/ ٢٠٢) عن ابن عباس مرفوعًا: من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وفي رواية أخرجها أبو نعيم في الحلية (٥/ ١١٦) "من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج".
(٣) المأزِمان، مضيق بين جمع وعرفة، وآخر بين مكة ومنى. "القاموس المحيط": (ص ١٣٩٠).