للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، فصلى العشاء، ولم يصل بينهما (١). متفق عليه.

وإن صلى المغرب بالطريق، ترك السنة، للخبر (٢)، وأجزأه، لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما، جاز التفريق بينهما، كالظهر والعصر بعرفة، وفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- محمول على الأفضل، ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو بمزدلفة، جمَعَ وحده، لفعل ابن عمر (٣).

(ويبيت بها) -أي بمزدلفة- وجوبًا، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- بات بها (٤)، وقال: "لتأخذوا عني مناسككم" وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، لحديث ابن عباس: كنت في من قَدَّم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ضعفة أهله، من مزدلفة إلى منى (٥). متفق عليه. وعن عائشة، قالت: أرسل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة، قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت (٦). رواه أبو داود.

ومن دفع من مزدلفة إلى منى قبل نصف الليل غير سقاة زمزم ورعاة، فعليه دم، علم الحكم أو جهله، نسيه أو ذكره، لأنه ترك واجبًا، والنسيان إنما يؤثر في جعل الموجود كالمعدوم، لا في جعل المعدوم كالموجود، وأما السقاة والرعاة فلا دم عليهم، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص للرعاة في ترك البيتوتة، في


(١) البخاري في الوضوء باب إسباغ الوضوء (١/ ٤٤) وفي الحج، باب النزول بين عرفة وجمع وباب الجمع بين الصلاتين بمزدلفة (٢/ ١٧٦، ١٧٧) ومسلم، في الحج (٢/ ٩٣١).
(٢) المتقدم عن أسامة.
(٣) ابن أبي شيبة (الجزء المفقود ص ٢٧٦) عن ابن عمر أنه كان إذا فاتته الصلاة بعرفة جمع بين الظهر والعصر في رحله.
(٤) في حديث جابر عند مسلم (٢/ ٨٩١) ثم اضطجع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى طلع الفجر.
(٥) البخاري، في الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل. . . (٢/ ١٧٠) ومسلم، في الحج (٢/ ٩٤١).
(٦) أبو داود، المناسك، باب التعجيل من جمع (٢/ ٤٨١).