للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حديث عدي (١) (٢)، ورخص للعباس في ترك البيتوتة، لأجل سقايته (٣)، وللمشقة عليهم بالمبيت.

فإن عاد إليها قبل الفجر، مَنْ دفع منها قبل نصف الليل، فلا دم عليه، كمن لم يأتها إلا في نصف الليل الثاني، ومن أصبح بها، صلى الصبح بغلس، لحديث جابر يرفعه: صلى الصبح بها حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة (٤). وليتسع وقت وقوفه بالمشعر الحرام.

(فإذا صلى الصبح، أتى المشعر الحرام) سمي به، لأنه من علامات الحج، واسمه في الأصل قُزَح، وهو جبل صغير بمزدلفة (٥) (فرقاه) إن سهل أ (ووقف عنده، وحمد اللَّه) تعالى (وكبَّر) وهلل، (وقرأ {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ. . .} الآيتين) إلى {غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩)} (٦)، (ويدعو) فيقول: اللهم كما أوقفتنا فيه، وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك، كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا، كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. يكرره (حتى يسفر) لحديث


(١) كذا في الأصل، و"شرح المنتهى" (٢/ ٦٠) والصحيح عاصم بن عدي. ينظر: "تهذيب الكمال" (١٣/ ٥٠٧).
(٢) أبو داود، في المناسك، باب في رمي الجمار (٢/ ٤٩٨)، والترمذي، في الحج (٣/ ٢٨٠) والنسائي، في الحج، باب رمي الرماة (٥/ ٢٧٣) وابن ماجه، في المناسك، باب تأخير رمي الجمار من عذر (٢/ ١٠١٠) عن عاصم بن عدي، قال: رخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) البخاري، في الحج، باب سقاية الحاج، وباب هل يبيت أصحاب السقاية وغيرهم بمكة ليالي منى (٢/ ١٦٧، ١٩٢) ومسلم، في الحج (٢/ ٩٥٣) عن ابن عمر، أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.
(٤) أخرجه مسلم (٢/ ٨٩١) وتقدم.
(٥) "المصباح المنير" (٢/ ٤٢٩).
(٦) سورة البقرة، الآيتان: ١٩٨، ١٩٩.