للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وأخذ حصى الجمار سبعين) حصاة، كان ابن عمر يأخذه من جمع (١)، وفعله سعيد بن جبير، وقال: كانوا يتزودون الحصى من جمع. وذلك لئلا يشتغل عند قدومه منى بشيء قبل الرمي، وهو تحيتها. وتكون الحصاة (أكبر من الحمص ودون البندق) كحصى الخذف -بالخاء والذال المعجمتين- أي الرمي بنحو حصاة، أو نواة بين السبابتين، تخذف بها (٢).

ومن حيث شاء أخذ حصى الجمار، لحديث ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غداة العقبة: "القُط لي حصًى". فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف، فجعل يقبضهن في كفه ويقول: "أمثال هؤلاء فارموا". ثم قال: "أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين" (٣) رواه ابن ماجه. وكان ذلك بمنى.

قال في "الشرح" (٤): وكره أخذ الحصى من الحرم -يعني المسجد- لما تقدم من جواز أخذه من جمع ومنى وهما من الحرم. وكره تكسيره. ولا يسن غسله. قال أحمد: لم يبلغنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله (٥).


= مخالف دين النصارى دينها
وهي كذلك في "لسان العرب".
والمرفوع عن ابن عمر، أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢/ ٣٠٨، ٣٠٩) قال الطبراني عقبه: وهم عندي أبو الربيع السمان في رفع هذا الحديث، لأن المشهور في الرواية عن ابن عمر من عرفات، وهو يقول، ثم ذكر الرجز. اهـ وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٢٥٦): وفيه عاصم بن عبيد اللَّه، ضعيف. اهـ
(١) رواه البيهقي، الحج، باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك (٥/ ١٢٨).
(٢) "الشرح الكبير" (٩/ ١٨٨).
(٣) "الزاهر" (ص ٢٧٤).
(٤) لم أقف على هذه العبارة في "الشرح الكبير"، لكن في "الإنصاف" (٩/ ١٨٨): ويكره من الحرم. اهـ
(٥) "الشرح الكبير" (٩/ ١٩٠).