للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده (١). رواه مسلم. وحديث أحمد، عن ابن عباس مرفوعًا: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" (٢) محمول على وقت الفضيلة، فإن غربت شمس يوم النحر، ولم يرم جمرة العقبة، رماها من غده بعد الزوال، لقول ابن عمر: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس، فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد (٣).

و(يرفع يمناه) عند الرمي (حتى يُرى بياض إبطه) لأنس معونة على الرمي. (و) يسن أن (يكبر مع كل حصاة) لحديث جابر (٤)، وأن يقول مع كل حصاة: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، لما روى حنبل، عن زيد بن أسلم قال: رأيت سالم بن عبد اللَّه استبطن الوادي، ورمى الجمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر. ثم قال: اللهم اجعله. . إلخ فسألته عما صنع؟ فقال حدثني أبي، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رمى الجمرة من هذا المكان، ويقول كلما رمى مثل ذلك (٥).

وندب أن يستبطن الوادي، وأن يستقبل القبلة، وأن يرمي على جانبه


(١) مسلم (٢/ ٩٤٥) ولفظه: رمى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وأخرجه البخاري، يا الحج، باب رمي الجمار (٢/ ١٩٢) تعليقًا، وليس فيه لفظ: "وحده" بل ليس في شيء من السنن. ينظر: "حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما رواها عنه جابر" للألباني (ص ٧٩، ٨٠)، وقد أخرج البيهقي (٥/ ١٣١) عنه بلفظ: "رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى، وهي واحدة. . . "
(٢) مسند أحمد (١/ ٢٣٤، ٣١١، ٣٤٣) وأخرجه -أيضًا- أبو داود، في المناسك، باب التعجيل من جمع (٢/ ٤٨٠) والنسائي، في الحج، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس (٥/ ٢٧٢) وابن ماجه، في المناسك، باب من تقدم من جمع إلى منى (٢/ ١٠٠٧).
(٣) البيهقي، في الحج، باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول بمنى (٥/ ١٥٢).
(٤) مسلم (٢/ ٨٩٢).
(٥) البيهقي، في الحج، باب رمي الجمرة من بطن الوادي، (٥/ ١٢٩) قال البيهقي عقبه: عبد اللَّه بن حكيم ضعيف. اهـ