للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأيمن، لحديث عبد اللَّه بن يزيد: لما أتى عبد اللَّه جمرة العقبة، استبطن الوادي، واستقبل القبلة، وجعل يرمي الجوة على جانبه الأيمن، ثم رمى سبع حصيات، ثم قال: والذي لا إله غيره من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة (١). قال الترمذي: حديث صحيح.

ولا يقف عندها، لحديث ابن عمر، وابن عباس، مرفوعًا: كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف (٢). رواه ابن ماجه. وللبخاري (٣) من حديث ابن عمرو، لضيق المكان. وله رميها من فوقها، لفعل عمر لما رأى من الزحام عندها (٤).

ويقطع التلبية بأول الرمي، لحديث الفضل بن عباس مرفوعًا: لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة (٥). متفق عليه.

(ثم ينحر) هديًا إن كان معه، واجبًا كان، أو تطوعًا، لقول جابر: ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده، ثم أعطى عليًّا، فنحر ما بقي، وأشركه في هديه (٦). فإن لم يكن معه هدي، وعليه واجب، اشتراه، وإذا نحره، فرقه لمساكين الحرم، أو أطلقه لهم.

(ويحلق أو يقصِّر) لقوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} (٧).


(١) الترمذي، الحج، باب ما جاء كف ترمي الجمار (٣/ ٢٣٦) وابن ماجه، في المناسك، باب من أين ترمى جمرة العقبة (٢/ ١٠٠٨) قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ
(٢) ابن ماجه، المناسك، باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها (٢/ ١٠٠٩).
(٣) البخاري، الحج، باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل، وباب رفع اليدين عند جمرة الدنيا، وباب الدعاء عند الجمرتين (٢/ ١٩٤).
(٤) لم أقف عليه.
(٥) البخاري، في الحج، باب التلبية والتكبير غداة النحر (٢/ ١٧٩) ومسلم، في الحج (٢/ ٩٣١، ٩٣٢).
(٦) مسلم (٢/ ٨٩٢).
(٧) سورة الفتح، الآية: ٢٧.