للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم يخطب الإمام أو نائبه بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير، يعلمهم فيها النحر، والإفاضة، والرمي للجمرات كلها أيامه، لحديث ابن عباس مرفوعًا: خطب الناس يوم النحر (١). -يعني بمنى- أخرجه البخاري. وقال أبو أمامة: سمعت خطبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمنى يوم النحر (٢). رواه أبو داود.

(ثم يُفيض إلى مكة فيطوف) مفرد وقارن لم يدخلا مكة قبل وقوفهما بعرفة طوافًا للقدوم، نصًّا (٣)، برمل واضطباع، ثم للزيارة، وأما المتمتع الذي دخلها قبل فيطوف (طواف الزيارة) وهي الإفاضة، لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، ولما كان يزور البيت ولا يقيم بمكة بل رجع إلى منى سمي -أيضًا- طواف الزيارة (الذي هو ركن) لا يتم حج إلا به إجماعًا (٤) لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)} (٥)، ولحديث عائشة في حيض صفية (٦). متفق عليه.

وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبل، وإلا فبعد الوقوف، وفعله يوم النحر أفضل، لحديث ابن عمر: أفاض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم النحر (٧). متفق عليه، وإن أخره عن أيام منى جاز، لأنه لا آخر لوقته،


(١) البخاري، في الحج، باب الخطبة أيام منى (٢/ ١٩١).
(٢) أبو داود، المناسك، باب من قال: خطب يوم النحر (٢/ ٤٨٩).
(٣) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٦٤).
(٤) نقل الإجماع على هذا ابن المنذر في "الإجماع" (ص ٧٥).
(٥) سورة الحج، الآية: ٢٩.
(٦) البخاري، في الحج، باب الزيارة يوم النحر، وباب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (٢/ ١٨٩، ١٩٥) ومسلم، في الحج (٢/ ٩٦٤).
(٧) لم أقف عليه في صحيح البخاري مرفوعًا، وإنما هو موقوف عنده في الحج، باب الزيارة يوم النحر (٢/ ١٨٩) ولفظه: أنه طاف طوافًا واحدًا، ثم يقبل، ثم يأتي منى يعني يوم النحر، وقال: رفعه عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد اللَّه. وأخرجه مسلم، في الحج =