للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجمار) الثلاث (في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال) فإن رمى ليلًا، أو قبل الزوال، لم يجزئه، لحديث جابر: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرمي الجمرة ضحى يوم النحر، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس (١).

(و) سن رميه (قبل الصلاة) أي صلاة الظهر يرمي كل واحدة بسبع حصيات، واحدة بعد واحدة، كما تقدم، لحديث ابن عباس مرفوعًا: كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر (٢). رواه ابن ماجه.

وأن يحافظ على الصلوات مع الإمام في مسجد الخيف، وإلا فيصلي مع رفقته، ويبتدئ برمي الجمرة الأولى، وهي أبعدهن مما يلي مكة، وتلي مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره، ويرميها بسبع، ثم يتقدم قليلًا، بحيث لا يصيبه الحصى، فيقف يدعو، ويطيل، رافعًا يديه، نصًّا (٣). ثم يأتي الجمرة الوسطى، فيجعلها عن يمينه، ويرميها بسبع، ويقف عندها فيدعو، رافعًا يديه، ويطيل. ثم يأتي جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ويرميها بسبع، ولا يقف عندها، لضيق المكان.

ويستقبل القبلة في رمي الجمرات كلها، لخبر عائشة مرفوعًا: فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى، والثانية، ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها (٤). رواه أبو داود. وقال ابن المنذر: كان عمر، وابن مسعود يقولان عند الرمي: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا


(١) تقدم تخريجه (ص ٦٠٠).
(٢) ابن ماجه، المناسك، باب رمي الجمار أيام التشريق (٢/ ١٠١٤).
(٣) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٦٦).
(٤) أبو داود، المناسك، باب في رمي الجمار (٢/ ٤٩٧) وقال الحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٧٧): صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.