للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مغفورًا (١).

وترتيب الجمرات كما ذكر شرط، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- رماها كذلك، وقال: "خذوا عني مناسككم" فإن أخل بحصاة من الأولى، لم يصح رمي الثانية، ولا الثالثة، وإن أخل بحصاة من الثانية، لم يصح رمي الثالثة، لإخلاله بالترتيب.

وإن أخر رمي يوم، ولو يوم النحر، إلى غده، أو أكثر، أجزأه، أو أخر رمي الكل، إلى آخر أيام التشريق، ورماها بعد الزوال، أجزأه أداءً، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، ويجب ترتيبه بالنية، كفوائت الصلوات، فإذا أخر الكل مثلًا، بدأ بجمرة العقبة، فينوي رميها ليوم النحر، ثم يأتي الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، ناويًا عن أول يوم من أيام التشريق، ثم عن اليوم الثاني، والثالث كذلك.

وفي تأخير الرمي عن أيام التشريق: دم، لفوات وقت الرمي، فيستقر الفداء، لقول ابن عباس: من ترك نسكًا، أو نسيه، فإنه يهريق دمًا (٢)، كترك مبيت ليلة غير الثالثة، لمن تعجل بمنى.

وفي ترك حصاة واحدة، ما في إزالة شعرةٍ، وفي ترك حصاتين، ما في إزالة شعرتين، وهذا إنما يتصور في آخر جرة من آخر يوم، وإلا لم يصح رمي ما بعدها، كما تقدم، وفي أكثر من حصاتين: دم.

ومن له عذر من نحو مرض, وحبس، جاز أن يستنيب من يرمي عنه، والأولى أن يشهده إن قدر، وإن أغمي على المستنيب، لم تبطل النيابة، فله الرمي عنه، كما لو استنابه في الحج، ثم أغمي عليه.


(١) أثر ابن مسعود: أخرجه الإمام أحمد (١/ ٤٢٧) وأثر عمر لم أقف عليه. وجاء في "جامع الأصول" (٣/ ٢٨٨) عن عبد اللَّه بن عمر: كان يقول حين يرمي الجمار: اللهم حج مبرور، وذنب مغفور. ولم يذكر من خرَّجه، وقد ذكر أثر ابن مسعود: ابن جماعة الكناني في "هداية السالك" (٣/ ١١١١) ثم قال: وكذلك روي عن ابن عمر.
(٢) تقدم تخريجه (ص ٥٤٠).