للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا مبيت بمنى على سقاة ورعاة، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أذن للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى، لأجل سقايته (١). ولحديث مالك: رخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لرعاة الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر، يرمونه في أحدهما (٢). قال مالك: ظننت أنه قال في أول يوم، فإن غربت الشمس وهم بها، لزم الرعاة فقط المبيت.

ويخطب الإمام أو نائبه ثاني أيام التشريق خطبة، يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير، وحكم توديعهم. لحديث أبي داود، عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته (٣).

(ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد) بعد الزوال، قال ابن المنذرة ثبت أن عمر قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني، فليقم إلى الغد، حتى ينفر مع الناس (٤)، ولأنه بعد إدراكه الليل لم يتعجل في يومين، وأما من تعجل قبل الغروب، فيسقط عنه المبيت الليلة الثالثة، وكذا رمى اليوم الثالث، نصًّا (٥)، ويدفن متعجل بقية حصاه (٦)، زاد بعضهم (٧): في المرمى.


(١) تقدم تخريجه (ص ٥٩٦).
(٢) الموطأ، كتاب الحج، باب الرخصة في رمي الجمار (١/ ٤٠٨).
(٣) أبو داود، المناسك، باب أي يوم يخطب بمنى (٢/ ٤٨٨).
(٤) مالك، في الموطأ، باب رمي الجمار (١/ ٤٠٧) وابن أبي شيبة، الحج، في الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق فينفر أم لا؟ (ص ٩٧ من الجزء المفقود).
(٥) "الإنصاف" (٩/ ٢٥٣).
(٦) قال في "الإنصاف" (٩/ ٢٥٣): على الصحيح من المذهب. وقيل: لا. قال في "الفائق" بعد أن قدم الأول، قلت: لا يتعين، بل له طرحه، ودفعه إلى غيره. انتهى.
ورجح ابن قاسم في "الحاشية" (٤/ ١٨١) أنه لا حاجة لدفنه.
(٧) كصاحب "الرعايتين" و"الحاويين" ذكره في "الإنصاف" (٩/ ٢٥٣).