للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالث: (مبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه) أتي الليل (إن وافاها قبله، و).

الرابع: المبيت (بمنى لياليها) أي ليالي أيام التشريق، لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمره به (١).

(و) الخامس: (الرمي) للجمار (مرتبًا) على ما تقدم مفصلًا.

(و) السادس: الـ (الحلق (٢) أو) الـ (التقصير، و)

السابع: (طواف وداع) وهو الصدر -بفتح الصاد المهملة- وتقدم (٣).

(وأركان العمرة ثلاثة): (إحرام) بها.

(و) الثاني: (طواف).

(و) الثالث: (سعي) كالحج.

(وواجباتها) أي العمرة (اثنان: الإحرام من الحل، والحلق أو التقصير) كما تقدم (٤).

(ومن فاته الوقوف) بعرفة في وقته لعذر، أو لا (فاته الحج) ذلك العام، لحديث: "الحج عرفة" (٥)، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، فمفهومه فوات الحج بخروج ليلة جمع، وسقط عنه توابع الوقوف، كمبيت بمزدلفة، ومنى، ورمي جمار.

(و) من (تحلل بعمرة) عليه (هدي، إن لم يمن اشترط) في أول إحرامه: أن محلي حيث حبستني، وعليه قضاء حج فاته من قابل، ولو نفلًا، لما روى الدارقطني، عن ابن عباس مرفوعًا: "من فاته عرفات، فقد فاته


(١) تقدم في حديث جابر.
(٢) في الأصل: الحلاق. والمثبت من "أخصر المختصرات" (ص ١٥٨).
(٣) (ص ٦١٠).
(٤) (ص ٦٠٥).
(٥) تقدم تخريجه (ص ٥٩٣).