للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحج، وليتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل" (١)، وعمومه شامل للفرض والنفل.

والحج يلزم بالشروع فيه، فيصير كالمنذور، بخلاف سائر التطوعات، فإن كان اشترط أولًا، لم يلزمه قضاء نفل، ولا هدي، حديث ضباعة، وتقدم في الإحرام (٢).

وإن وقف الناس كلهم، أو كلهم إلا قليلًا في اليوم الثامن، أو العاشر خطأ، أجزأهم، نصًّا (٣)، لحديث الدارقطني، عن عبد العزيز بن [خالد] (٤) بن أسيد مرفوعًا: "يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه" (٥)، ولحديث أبي هريرة يرفعه: "فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون" (٦).

(ومن مُنعَ البيت) أي الوصول إليه، بالبلد، أو الطريق، فلم يمكنه الوصول إليه من طرق أخرى، ولو بعدت، ولو كان منعه بعد الوقوف بعرفة، كما قبله، أو كان المنع في إحرام عمرة (أهدى) أي ذبح هديًا، بنية التحلل، وجوبًا، (ثم حل) لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٧) ولأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر أصحابه حين أحصروا في الحديبية أن ينحروا،


(١) سنن الدارقطني، الحج (٢/ ٢٤١).
(٢) أي قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حجي واشترطي". متفق عليه.
(٣) "الفروع" (٣/ ٣٣٤).
(٤) ما بين معقوفين من "سنن الدارقطني". وفي الأصل: بن جابر، وهو خطأ. واسمه: عبد العزيز بن عبد اللَّه بن خالد بن أسيد، الأموي، تابعي، وهم من ذكره في الصحابة. قاله الحافظ في "التقريب" (ص ٢٩٩).
(٥) الدارقطني، في الحج (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤). ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٢٧٥).
(٦) أبو داود، في الصوم، باب إذا أخطأ القوم الهلال (٢/ ٧٤٣) والترمذي، في الصوم، باب ما جاء الصوم يوم تصومون (٣/ ٧١) وابن ماجه، في الصيام، باب ما جاء في شهري العيد (١/ ٥٣١) قال الترمذي: حسن غريب. اهـ
(٧) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.