للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحلقوا، ويحلوا (١).

وسواء كان الحصر عامًا للحاج، أو خاصًّا به، كمن حبس بغير حق، لعموم النص، ومن حبس بحق يمكنه أداؤه، فليس بمعذور (فإن فقده) أي الهدي (صام عشرة أيام) بنية التحلل قياسًا على المتمتع، وحل، نصًّا (٢).

قال في "شرح المنتهى": وظاهره أن الحلق أو التقصير غير واجب هنا، وأن التحلل يحصل بدونه، وهو أحد القولين. قدمه في "المحرر"، وابن رزين في شرحه، وهو ظاهر الخرقي، لأنه من توابع الوقوف، كالرمي، انتهى (٣).

ولا إطعام في الإحصار، لعدم وروده، واعتبرت النية في المحصر دون غيره، لأن من أتى بأفعال النسك أتى بما عليه، فحل بإكماله، فلم يحتج إلى نية، بخلاف المحصر، فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها، فافتقر إلى نيته.

ولا قضاء على محصر تحلل قبل فوت الحج، لظاهر الآية، لكن إن أمكن فعل الحج في ذلك العام لزمه (ومَنْ صُدَّ عن عرفة) دون الحرم في حج (تحلل بعمرة، ولا دم)، لأن قلب الحج إلى العمرة مباح بلا حصر، فمعه أولى، فإن كان قد طاف وسعى للقدوم، ثم أحصر، أو مرض، أو فاته الحج، تحلل بطواف وسعي آخرين، لأن الأولين لم يقصد بهما طواف العمرة


(١) البخاري، في الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب وكتابة الشروط (٣/ ١٧٨) ولفظه: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. . الحديث.
(٢) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٧٥).
(٣) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٧٥).
ينظر: "الشرح الكبير" (٩/ ٣١٩).