للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا سعيها، وليس عليه أن يُجدد إحرامًا في الأصح. قاله في "شرح المنتهى" (١).

ومن أحصر بمرض، أو بذهاب نفقة، أو ضل الطريق، بقي محرمًا حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها، ولا التخلص من أذى به، بخلاف حصر العدو، ولا ينحر مَنْ مرض، أو ذهبت نفقته، أو ضل الطريق، هديًا معه، إلا بالحرم، فليس كالمحصر من عدو، نصًّا (٢)، وصغير كبالغ فيما سبق. لكن لا يقضي، حيث وجب، إلا بعد بلوغه، وبعد حجة الإسلام. وفاسده في ذلك كصحيحه. فإن حل من أفسد حجه لإحصار، ثم زال، وفي الوقت سعة قضى في ذلك العام. قال الموفق، والشارح، وجماعة: وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة (٣).

ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، فله التحلل مجانًا، ولا قضاء عليه، لظاهر خبر ضباعة (٤)، لكن حجة الإسلام لا تسقط، إن لم يكن حج قبل، لعدم ما يسقط وجوبها.


(١) "شرح المنتهى" (٢/ ٧٦).
(٢) "شرح المنتهى" (٢/ ٧٦).
(٣) "الإنصاف" مع الشرح الكبير (٩/ ٣٢٧).
(٤) تقدم (ص ٦٢٤).