للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه" (١).

وذبحها، وعقيقة، أفضل من الصدقة بثمنها، نصًّا (٢)، لحديث: "ما عمك ابن آدم يوم النحر عملًا أحب إلى اللَّه من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من اللَّه سبحانه عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض" (٣). رواه ابن ماجه. وقد ضحى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأهدى الهدايا، والخلفاء بعده، ولو كان الصدقة بالثمن أفضل لم يعدلوا عنه.

(ووقت الذبح) لأضحية، وهدي، ونذر، وتطوع، وقران، من (بعد) أسبق (صلاة عيد) بالبلد الذي يصلى به، ولو قبل خطبة (أو) من بعد (قدرها) أي الصلاة، لمن لم يصل، كأهل البوادي من أصحاب الطُّنُب (٤) ونحوهم، وإن فاتت الصلاة بالزوال، ذبح بعده (إلى آخر ثاني) أيام (التشريق) قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥).

وذبح أضحية، وهدي، في يوم العيد أفضل، ثم الذي يليه، ويجزئ ذبح في ليلتهما. قال في "الإقناع" (٦) مع الكراهة. فإن فات الوقت، قضى الواجب، وفعل به كالمذبوح في وقته، فلا يسقط الذبح بفوات وقته، كما لو


(١) البخاري، في الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة (٧/ ٢٣٣) عن عائشة.
(٢) "الفروع" (٣/ ٥٥٤).
(٣) ابن ماجه، في الأضاحي، باب ثواب الأضحية (٢/ ١٠٤٥) عن عائشة، وأخرجه -أيضًا- الترمذي، في الأضاحي، باب ما جاء في فضل الأضحية (٤/ ٧٠) وقال: حسن غريب.
(٤) الطُّنُب: بضمتين: حبل الخباء، "مختار الصحاح" (ص ٣٩٨).
(٥) وفي رواية قال: عن خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أي عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس, وأبي هريرة. اهـ "الشرح الكبير" (٩/ ٣٦٧) و"شرح المنتهى" (٢/ ٨٠).
(٦) (٢/ ٤٥).