للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولحديث: "ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده" (١).

ويجوز نحر ما يذبح، وذبح ما ينحر، ويحل، لأنه لم يجاوز محل الذبح، ولعموم حديث: "ما أنهر الدم، وذكر اسم اللَّه عليه، فكل" (٢)، ويسمي وجوبًا، حين يحرك يده بالفعل، وتسقط سهوًا (فيقول: بسم اللَّه) ويكبِّر ندبًا، ويقول: (اللهم هذا منك ولك) ولحديث ابن عمر مرفوعًا: "ذبح يوم العيد كبشين" ثم قال حين وجههما: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بسم اللَّه، اللَّه أكبر، اللهم هذا منك ولك" (٣). رواه أبو داود.

ولا بأس بقول الذابح: اللهم تقبل من فلان، لحديث تقبَّل من محمد، وآل محمد، وأمة محمد، ثم ضحى (٤). رواه مسلم، ومن كون ذابح مسلمًا، لأنها قربة، ينبغي أن لا يليها غير أهلها، فإن استناب فيها ذميًّا، أجزأت مع الكراهة.

وتولي مضح بنفسه أفضل، نصًّا (٥)، للأخبار (٦)، ويحضر إن وكَّل، لحديث ابن عباس الطويل "واحْضرُوها إذا ذبحتم، فإنه يغفر لكم عند أول


(١) أخرجه البخاري، في الأضاحي، باب التكبير عند الذبح (٦/ ٢٣٨) ومسلم، في الأضاحي (٣/ ١٥٥٦).
(٢) البخاري، في الذبائح، والصيد باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد (٦/ ٢٢٦) ومسلم، في الأضاحي (٣/ ١٥٥٨) عن رافع بن خديج.
(٣) أبو داود، الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا (٣/ ٢٣١) عن جابر بن عبد اللَّه، وليس عن ابن عمر، وأخرجه -أيضًا- عن جابر، ابن ماجه، في الأضاحي، باب أضاحي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢/ ١٠٤٣).
(٤) مسلم، في الأضاحي (٢/ ١٥٥٧).
(٥) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٨٠).
(٦) كحديث أنس: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذبحهما بيده. متفق عليه. وتقدم (ص ٥٧٥).