للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انكسر غلاف قرنها. وتكره معيبة إذن بخرق، أو شق، أو قطع لنصف فأقل. لحديث علي: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نستشرف العين، والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: يقطع من طرف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما الشرقاء؛ قال: تشق إذنها للسِّمة" (١). رواه أبو داود. وهذا نهي تنزيه، فيحصل الإجزاء بها، لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق، ولا يكاد يوجد سالم من ذلك كله.

(والسنة نحر إبل قائمةً معقولةً يدها اليسرى) بأن يطعنها بنحو حربة في الوهدة، وهي ما بين أصل العنق والصدر. لحديث زياد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر أتى رجلًا أناخ بدنة لينحرها، فقال: ابعثها قائمة، مقيدة، سنة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٢). متفق عليه. وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي منها من قوائمها (٣)، ويؤيده {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} (٤)، لكن إذا خشي أن تنفر أناخها.

(و) السنة (ذبح غيرها) أي غير الإبل، وهي: البقر والغنم علي جنبها الأيسر، موجهة إلى القبلة، لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} (٥)،


(١) أبو داود، باب ما يكره من الضحايا (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨) وفيه: فلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة.
وينظر: المصادر السابقة في الحديث المتقدم، فإنها قد خرجت هذا الحديث. قال البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٢٣٠): لم يثبت رفعه. اهـ
(٢) البخاري، في الحج، باب نحر الإبل مقيدة (٢/ ١٨٥) ومسلم، في الحج (٢/ ٩٥٦).
(٣) أبو داود، المناسك، باب كيف تنحر البدن (٢/ ٣٧١).
(٤) سورة الحج، الآية: ٣٦.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٦٧.