(١) "القاموس" (ص ٧٠). (٢) في الأصل: مما دونها. والمثبت من "شرح المنتهى" (٢/ ٧٨). (٣) أبو داود، في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا (٣/ ٢٣٥) والترمذي، في الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي (٤/ ٨٥) والنسائي، في الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي (٧/ ٢١٤، ٢١٥) عن البراء بن عازب مرفوعًا، قال: "لا يضحى بالعرجاء بيَّن ظلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ينظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ١٥٤). (٤) أبو داود، في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩) والترمذي، في الأضاحي (٤/ ٩٠) والنسائي، في الأضاحي، العضباء (٧/ ٢١٧) وابن ماجه، في الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به (٢/ ١٠٥١). قال أبو داود عقبه: جُريٌّ سدوسيٌّ بصري لم يحدث عنه إلا قتادة. اهـ