للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويبدأ في قسم بدفع سلب إلى مستحقه، ثم بأجرة جمع (١) وحفظها وحملها، ثم يخمس الباقي على خمسة أسهم (فيُجعل خُمسها خمسة أسهم) أيضًا (سهم للَّه ولرسوله) -صلى اللَّه عليه وسلم- مصرفه كالفيء في مصالح المسلمين (وسهم لذوي القربى: وهم بنو هاشم و) بنو (المطلب) بن عبد مناف، دون غيرهم من بني عبد مناف، لحديث جبير بن مطعم قال: "لما قسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب، بقيت أنا وعثمان بن عفان، فقلنا: يا رسول اللَّه، أما بنو هاشم، فلا ننكر فضلهم، لمكانك الذي وضعك اللَّه به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ ! فقال: "إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد"، وشبك بين أصابعه (٢). رواه أحمد، والبخاري.

ولا يستحقه منه مولى لهم، ولا من أمه منهم دون أبيه، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم يستحقون بالقرابة، كالميراث، غنيهم وفقيرهم فيه سواء، لعموم الآية (٣)، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعطي أقاربه كلهم وفيهم الغني، كالعباس (وسهم لليتامى الفقراء) وهم من مات أبوه ولم يبلغ، لحديث: "لا يتم بعد احتلام" (٤) واعتبر فقرهم، لأن الصرف إليهم لحاجتهم، ويسوى فيه بين ذكرهم وأنثاهم (وسهم للمساكين) أي: أهل الحاجة، فيدخل فيهم الفقراء (وسهم لأبناء السبيل) فيعطون، كما يعطون في زكاة.


(١) أي: جمع الغنيمة. "شرح المنتهى" (٢/ ١١٣).
(٢) أحمد (٤/ ٨١) والبخاري، في فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام (٤/ ٥٦) وفي المغازي، باب غزوة خيبر (٥/ ٧٩).
(٣) {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)} [الحشر: ٧].
(٤) أبو داود، في الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم (٣/ ٢٩٣) عن علي بن أبي طالب.