للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بيع تبعًا، لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال.

ولا يصح بيع عَسْب الفحل -أي ضرابه- لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا: نهى عن بيع المضامين، والملاقيح (١)، قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول (٢).

ولا يصح بيع مسك في فأر (٣) ما لم تفتح ويشاهد؛ لأنه مجهول كلؤلؤ


= عباس مرفوعًا. وقال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفًا اهـ. قلت: الموقوف رواه الشافعي كما في ترتيب مسنده (٢/ ١٤٧)، وأبو داود في المراسيل (ص ١٦٨)، والدارقطني (٣/ ١٥) والبيهقي (٥/ ٣٤٠) وقال: هذا هو المحفوظ موقوف. وقال أيضا في "معرفة السنن" (٨/ ١٤٩): والصحيح موقوف. ينظر "التلخيص الحبير" (٣/ ٧).
وأخرج مسدد في "مسنده" -كما في المطالب العالية- (٢/ ٩٦) أن أبا هريرة سئل من شراء اللبن في ضروع الغنم؟ فقال: لا خير فيه. وينظر: "نصب الراية" (٤/ ٣٣، ٣٤).
(١) أخرجه البزار -كما في كشف الأستار ٢/ ٨٧ - وقال: لا نعلم أحدًا رواه هكذا إلا صالح ولم يكن بالحافظ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٤): وفيه صالح بن أبي الأخضر -وهو ضعيف، ورواه مالك في الموطأ البيوع باب ما لا يجوز من بيع الحيوان (٢/ ٦٥٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٠) عن سعيد بن المسيب مرسلًا.
ورواه البزار -كما في كشف الأستار ٢/ ٨٧ - والطبراني في الكبير (١١/ ٢٣٠) عن ابن عباس مرفوعًا، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٤) وقال: وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة.
قلت: أخرج البخاري في الإجارة، باب عسب الفحل (٣/ ٥٤) عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عَسْبِ الفحل.
وفي "صحيح مسلم" كتاب المساقاة (٣/ ١١٩٦) عن جابر: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع ضراب الفحل.
(٢) غريب الحديث (١/ ٢٠٧، ٢٠٨).
(٣) فأرة المِسْك: دويبة تكون بناحية تُبّت يصيدها الصياد فيعصب سرّتها بعصاب شديد، وسرتها مدلاة، فيجتمع فيها دمها، ثم تذبح فإذا سكنت قَوّر السرَّة المعصَّرة، ثم دفنتها في =