وأخرج مسدد في "مسنده" -كما في المطالب العالية- (٢/ ٩٦) أن أبا هريرة سئل من شراء اللبن في ضروع الغنم؟ فقال: لا خير فيه. وينظر: "نصب الراية" (٤/ ٣٣، ٣٤). (١) أخرجه البزار -كما في كشف الأستار ٢/ ٨٧ - وقال: لا نعلم أحدًا رواه هكذا إلا صالح ولم يكن بالحافظ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٤): وفيه صالح بن أبي الأخضر -وهو ضعيف، ورواه مالك في الموطأ البيوع باب ما لا يجوز من بيع الحيوان (٢/ ٦٥٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٠) عن سعيد بن المسيب مرسلًا. ورواه البزار -كما في كشف الأستار ٢/ ٨٧ - والطبراني في الكبير (١١/ ٢٣٠) عن ابن عباس مرفوعًا، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٤) وقال: وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة. قلت: أخرج البخاري في الإجارة، باب عسب الفحل (٣/ ٥٤) عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عَسْبِ الفحل. وفي "صحيح مسلم" كتاب المساقاة (٣/ ١١٩٦) عن جابر: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع ضراب الفحل. (٢) غريب الحديث (١/ ٢٠٧، ٢٠٨). (٣) فأرة المِسْك: دويبة تكون بناحية تُبّت يصيدها الصياد فيعصب سرّتها بعصاب شديد، وسرتها مدلاة، فيجتمع فيها دمها، ثم تذبح فإذا سكنت قَوّر السرَّة المعصَّرة، ثم دفنتها في =