وقال في "الإنصاف" (١١/ ٣٣٨): مرجع الغبن إلى العرف والعادة على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه اللَّه تعالى-: يَحْرم أنك تبيع ما يساوي سبعة بعشرة، وهذا كثير في بياعات الناس، فلا يصح. وحرامٌ إذا باع ما يساوي سبعة بإثني عشر. ولعل هذا يستثنى منه أحوال الموسم؛ لأنه حدوث رغبة، فليس غبنًا، فهذه الزيادة لا بأس بها، إنما الذي يحرم؛ الذي بالنسبة إلى وقته. اهـ وهذا الذي قرَّره الشيخ بناءً على العرف. وينظر: "العرف. حجيته، وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة" لعادل قوته (١/ ٤٢٩، ٤٣٤). (٢) "الإنصاف" (١١/ ٣٣٨).