للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثمن بنجشه (١)، ولو كانت المزايدة بلا مواطأة مع بائع، ومنه قول بائع: أعطيت في السلعة كذا، وهو كاذب.

ويحرم النجش؛ لتغريره المشتري، ولهذا يحرم على بائع سوم مشتر كثيرًا ليبذل قريبًا منه، ذكره الشيخ تقي الدين (٢)، وإن أخبره أنه اشتراها بكذا، وكان زائدًا عما اشتراها به لم يبطل البيع، وكان له الخيار، صححه في "الإنصاف" (٣).

ولا أرش لمغبون مع إمساك مبيع، ومن قال عند العقد: لا خلابة -أي خديعة- فله الخيار إذا خلب، لما روي أن رجلًا ذكر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يخادع في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة" (٤) متفق عليه، وهي بكسر الخاء: الخديعة (٥) (أو) لأجل (غيره)؛ أي غير النجش كمسترسل غبن، وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من بائع ومشتر (٦)، ويقبل قوله في جهل القيمة إن لم تكذبه قرينة.


(١) "المطلع" (ص ٢٣٥).
(٢) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ١٨٦).
(٣) "الإنصاف مع الشرح الكبير" (١١/ ٣٤١).
(٤) البخاري في البيوع باب ما يكره من الخداع في البيع (٣/ ١٩) وفي مواضع أخرى، ومسلم في البيوع (٣/ ١١٦٥).
والرجل هو: حبَّان بن منقذ بن عمرو بن خنساء. وقيل: والده منقذ بن عمرو. ينظر: "الأسماء إلمبهمة في الأنباء المحكمة" للخطيب (ص ٣٦٤) و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٢/ ١١٥) و"المستفاد من مبهمات المتن والإسناد" للعراقي (٢/ ٧٧٣).
(٥) "المصباح المنير" (١/ ٢٤١).
(٦) المسترسل: اسم فاعل من استرسل إذا اطمأن واستأنس. هذا أصله في اللغة.
قال الإمام أحمد: هو الذي لا يُحسِن أن يماكس. وفي لفظ: الذي لا يماكس. فإنه استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه. اهـ من "المطلع" (ص ٢٣٥، ٢٣٦).