للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يرد نماء منفصلًا كثمرة ووولد بهيمة، إلا لعذر كولد أمة، فيرد معها، لتحريم التفريق، وله قيمته على بائع، وله رد أمة ثيب وطئها مجانًا، وإن وطئ بكرًا ثم علم عيبها، أو تعيب مبيع عنده كثوب قطعه، أو نسي رقيق صنعة عنده، ثم علم عيبه فله الأرش للعيب الأول، أو رده مع أرش نقصه الحادث عنده، لقول عثمان في رجل اشترى ثوبًا ولبسه ثم اطلع على عيبه: يرده وما نقص (١). فأجاز الرد مع النقصان، رواه الخلال، وعليه اعتمد الإمام (٢)، والأرش هنا: ما بين قيمته بالعيب الأول، وقيمته بالعيب الثاني.

ولا يرجع مشتر رد معيبًا مع أرش عيب حدث عنده إن زال، كتذكرة صنعة نسيها لصيرورة المبيع مضمونًا على المشتري بقيمته بفسخه بالعيب الأول، بخلاف مشتر أخذ أرش عيب من بائع، ثم زال سريعًا، فيرده لزوال النقص الذي لأجله وجب الأرش.

وإن دلس بائع عيبًا بأن علمه وكتمه، فلا أرش على مشتر بتعيبه عنده، وإن تلف بغير فعله كموته أو أبق العبد ذهب على بائع دلس، نصًّا (٣)، لأنه غيره. وإلا يكن دلس، فتلف، أو عتق، أو لم يعلم مشتر عيبه حتى صبغ نحو ثوب، أو نسج غزلًا، أو وهب مبيعًا، أو باعه أو بعضه، تعين أرش، نصًّا (٤)، لأن البائع لم يوفه ما أوجبه له العقد، ولم يوجد منه


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٠) بلفظ: أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه عوار أنه يرده إذا كان قد لبسه. وأخرج عبد الرزاق (٨/ ١٥٤) عن ابن سيرين، قال: خاصم إلى شريح رجل في ثوب باعه، فوجد به صاحبه خرقًا، قال: وقد كان لبسه، فقال الذي اشترى: قضى عثمان أمير المؤمنين: من وجد في ثوب عوارًا، فليرده، فأجازه عليه شريح.
(٢) "شرح المنتهى" (٢/ ١٧٨).
(٣) "المغني" (٦/ ٢٣٤).
(٤) "الإنصاف" (١١/ ٣٩٢) و"الشرح الكبير" (١١/ ٣٩٥).