للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مبيع معيب (وأخذ ثمن) كامل، لاستحقاقه بالفسخ استرجاع جميع الثمن، (وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه)، كأن صبغ ثوبًا غير عالم بعيبه، أو نسج غزلًا أو وهب مبيعًا أو باعه (تعين أرش، وإن تعيب) عنده (أيضًا) أي عند مشتر (خير فيه)، أي في مبيع معيب، تعيب عنده (بين أخذ أرش) عيب أول (و) بين (رد) مبيع معيب تعيب عنده (مع دفع أرش) عيبه الحادث عنده، (ويأخذ ثمنه) كاملًا.

والأرش قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا من ثمنه، فلو قوّم صحيحًا بعشرة ومعيبًا بثمانية، فقد نقص خمس قيمته، فيرجع بخمس الثمن قل أو أكثر، ما لم يفض إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دراهم ويجده معيبًا، أو قفيز مما يجري فيه الربا بمثله فيجده معيبًا فيرد، أو يمسك مجانًا بلا أرش، لأن أخذه يؤدي إلى ربا الفضل، أو مسألة مُدِّ عجوة (١).

وإن تعيب عند مشتر، فسخه حاكم لتعذر فسخ كل من بائع ومشتر، ورد بائع الثمن وطالب بقيمة المبيع معيبًا بعيبه الأول، وإن لم يعلم عيبه حتى تلف عنده، ولم يرض بعيبه فسخ العقد، ورد بدله واسترجع الثمن، وكسب مبيع معيب من عقد إلى رد، لمشتر؛ لحديث: "الخراج بالضمان" (٢) ولو تلف المبيع لكان من ضمانه.


(١) يأتي تفسيرها قريبًا.
(٢) أخرجه أبو داود في البيوع باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا (٣/ ٧٧٧، ٧٨٠)، وقال: هذا إسناد ليس بذاك. اهـ وأخرجه النسائي في البيوع باب الخراج بالضمان (٧/ ٢٥٥)، والترمذي في البيوع باب فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا (٣/ ٥٨٢) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في التجارات باب الخراج بالضمان (٢/ ٧٥٤)، وضعفه ابن حزم. والصواب أنه حسن، كما حقق ذلك الألباني، بل قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢١): عَمِلَتْ به العلماء. اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٤، ٢٥) و"خلاصة البدر المنير" (٢/ ٦٦، ٦٧) و"إرواء الغليل" (٥/ ١٥٨).