للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بتفريق كمصراعي باب، وزوجي خُفٍّ، وجد بأحدهما عيب فلا يرده وحده لما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة، أو حرم تفريق كأخوين ونحوهما بيعا صَفْقَةً، وبان أحدهما معيبًا فليس له رده، لتحريم التفريق بين ذوي الرحم المحرم.

والمبيع بعد فسخ أمانةٌ بيد مشتر لحصوله في يده بلا تَعَدٍّ، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه، كثوب أطارته الريح إلى بيته.

(وإن اختلفا) أي: بائع ومشتر (عند من حدث) العيب في المبيع مع الاحتمال، ولا بينة لأحدهما، (فـ) القول (قول مشتر بيمينه)، وهذه المسألة من المفردات (١)، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده، لأنه ينكر القبض في الجزء الفائت، والأصل عدمه كقبض المبيع، إن لم يخرج مبيع عن يد المشتري، فإن غاب عنه فليس له رده لاحتمال حدوثه عند من انتقل إليه، فلا يجوز له الحلف على البت، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، كإصبع زائدة وجرح طري، قُبل قوله بلا يمين لعدم الحاجة إليه.

ويقبل قول بائع بيمينه أن المبيع المعين بعقد ليس المردود، نصًّا (٢)، لإنكار بائع كونه سلعته، وإنكاره استحقاق الفسخ، فإن أقر بكونه معيبًا،


(١) "المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد" (٢/ ٣٦٣)، وعن الإمام أحمد -رحمه اللَّه- رواية أخرى: يقبل قول البائع. قال في "الإنصاف" (١١/ ٤٢٤): وهي أنصُّهما. اهـ
وقال ابن القيم في "الطرق الحكمية" (ص ٢٢) في معرض حديثه عن الحكم بالقرائن والفراسة: (ومن ذلك أنهم قالوا في تداعي العيب هل تكوَّن عند البائع أو حدث عند المشتري: إن القول قول من يدل الحال على صدقه، فإن احتمل الحال صدقهما، ففيها قولان: أظهرهما أن القول قول البائع لأن المشتري يدعي ما يسوغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه، والبائع ينكره). اهـ
ينظر: "التحقيق" لابن الجوزي (٧/ ١٣٠).
(٢) "الإنصاف" (١١/ ٤٢٧).