للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأنكر أنه المبيع فقول مشتر، إلا في خيار شرط إذا أراد المشتري رد ما اشتراه بشرط الخيار، وأنكر البائع كونه المبيع، فالقول قول مشتر بيمينه، لاتفاقهما على استحقاق الفسخ.

ويقبل قول مشتر في عين ثمن معين بعقد، أنه ليس المردود إن رد عليه بعيب لما تقدم، فإن رد عليه بخيار شرط فقياس التي قبلها يقبل قول بائع، ويقبل قول قابض من بائع وغيره بيمينه في ثابت في ذمة من ثمن مبيع، وقرض وسلم وأجرة، وقيمة متلف، إذا أراد رده بعيب وأنكر مقبوض منه، لأن الأصل بقاء شغل الذمة، إلا إن خرج من يده فلا يملك رده، كما تقدم.

ومن باع قِنًّا تلزمه عقوبة من قصاص أو غيره ممن يعلم ذلك، فلا شيء له، لرضاه به معيبًا، وإن علم بعد البيع خُيِّر بين رد وبين أخذ أرش مع إمساك، وإن لزمه مال والبائع معسر قدم حق مجني عليه لسبقه على حق مشتر، فيباع فيها، ولمشتر جهل الحال الخيار، وإن كان بائع موسرًا تعلق أرش وجب بجناية مبيع قبل بيع بذمته، ولا خيار لمشتر لأنه لا ضرر عليه.

(و) السادس: (خيار) في مبيع بـ (تخبير ثمن)، فإذا أخبر بثمن فعقد به تولية (١)، أو شركة (٢) أو مرابحة (٣) أو وضيعة (٤). (فمتى بأن) المبيع (أكثر)


(١) التولية: مصدر ولّى تولية. والأصل في التولية تقليد العمل. ثم استعملت في البيع برأس المال، فيقول: وليتكه. أو بعتكه برأس ماله. أو: بما اشتريته. أو: برقمه. ينظر: "المطلع" (ص ٢٣٨) و"المقنع" (١١/ ٤٣٤).
(٢) الشركة: اختلاط نصيبين فصاعدًا لامتزاج واجتماع. وهي هنا: بيع بعض السلعة بقسطه من الثمن. ويصح بقوله: شرَكْتُكَ في نصفه، أو ثلثه.
ينظر: "المقنع" (١١/ ٤٣٤) و"التوقيف" (ص ٤٢٩).
(٣) المرابحة: البيع بزيادة على الثمن الأول. فيقول: رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة.
ينظر: "المقنع" (١١/ ٤٣٩) و"التوقيف" (ص ٦٤٧).
(٤) المواضعة: أن خيبر برأس ماله، ويقول: بعتك هذا به، وأضع لك عشرة. "الشرح =