(٢) أخرج البخاري في كتاب اللباس، باب المستوشمة (٧/ ٦٤)، ومسلم في اللباس والزينة (٣/ ١٦٧٧) عن ابن عمر "لعن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة". وفيهما عن ابن مسعود "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن النامصات والمتنمصات"، وفي "المسند" (١/ ٤١٥) عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء". والواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء. والمستوصلة: المعمول بها. ينظر: "سنن أبي داود" (٤/ ٣٩٩). (٣) ينظر: "الإنصاف" (١/ ٢٦٩). (٤) هذا هو المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى هي: أن الختان يجب على الرجال دون النساء. اختار هذه الرواية ابن قدامة في "المغني" (١/ ١١٥) وابن أبي عمر في "الشرح الكبير" (١/ ٢٦٦). ودليلها حديث شداد بن أوس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء" رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٧٥). ينظر: "تحفة المودود" لابن القيم (ص ١٣٥). (٥) "الإنصاف" (١/ ٢٦٩).