للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المبالغة في قصِّه، ومنه السبالان، وهما طرفاه. لحديث أحمد: "قُصُّوا سبالاتكم، ولا تتشبهوا باليهود" (١).

(و) سُن (تقليم ظفر) مخالفًا يوم الجمعة قبل الزوال، وغسلها بعده. فيبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السبابة، ثم اليسرى عكس ذلك.

(و) سُن (نتف إبط) لحديث أبي هريرة -مرفوعًا-: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط". متفق عليه (٢).

ويستحبُّ دفن ما أخذه من أظفاره وشعره (٣).

(و) كُره (قَزَعٌ) وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، لحديث ابن عمر -مرفوعًا-: نهى عن القزع وقال: "احلقه كله أو دعه كله". رواه أبو داود (٤).

(و) كُره (نتف شيب) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نتف الشيب. وقال: إنه نور الإسلام (٥).


(١) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥) عن أبي أمامة.
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار (٧/ ٥٦)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الطهارة (١/ ٢٢١ - ٢٢٢).
(٣) دليل ذلك أن ابن عمر كان يفعله. أخرجه الخلال في "أحكام أهل الملل" باب دفن الشعر والأظفار والدم (ص ١٩).
(٤) في "سننه" كتاب الترجل، باب في الذؤابة (٤/ ٤١٠ - ٤١١) وهو في "صحيح البخاري" كتاب اللباس، باب القزع (٧/ ٦٠)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة (٣/ ١٦٧٥).
(٥) أخرجه أبو داود في "سننه" كتاب الترجل، باب في نتف الشيب (٤/ ٤١٤)، والترمذي في "سننه" كتاب الأدب، باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب (٥/ ١٢٥)، والنسائي في "سننه" كتاب الزينة، النهي عن نتف الشيب (٨/ ١٣٦). وهو صحيح. ينظر: "صحيح الجامع" (٢/ ١١٧١).