للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال له حاكم: إما أن تقبض أو تبرئ، فإن أباهما قبضه الحاكم له، لقيامه مقام الممتنع.

ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه، أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي فأبت، لم يجبرا لما فيه من الِمنَّة عليهما، وملكت الزوجة الفسخ لإعسار زوجها، كما لو لم يبذلها أحد، فإن ملّكه لمدين وزوج وقبضاه، ودفعاه لهما، أجبرا على قبوله.

وتسلم الحبوب نقية من تبن وعُقَد ونحوها وتراب إلا يسيرًا، لا يؤثر في كيل، والتمر جافًا.

(و) الخامس: (أن يوجد غالبًا في محلِّه) أي عند حلوله، لأنه وقت وجوب تسليمه، وإن عدم وقت عقد كسلم في رطب في الشتاء، بخلاف عكسه، لأنه لا يمكن تسليمه غالبًا عند وجوبه أشبه بيع الآبق.

ويصح إن عيَّن ناحية تبعد فيها آفة، كتمر البصرة، لا إن عيَّن قرية صغيرة أو بستانًا، لحديث ابن ماجه وغيره: أنه أسلف إليه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى" (١)،


(١) أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب السلف في كيل معلوم. . (٢/ ٧٦٥، ٧٦٦) عن عبد اللَّه بن سلام قال في "الزوائد": في إسناده الوليد بن مسلم، وهو مدلس. اهـ
قلت: صرَّح الوليد بن مسلم بالتحديث جاء ذلك في رواية ابن حبان الحديث، كما في "موارد الظمآن" (٦/ ٤٣٨) وهو مطولٌ. ورواه كذلك الحاكم في "المستدرك" كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر إسلام زيد بن سعنة مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣/ ٦٠٥) وقال عقبة: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من غرر الحديث. . اهـ وتعقبه الذهبي فقال: ما أنكره وأركَّه، لاسيما قوله: "مقبلًا غير مدبر" فإن لم يكن في غزوة تبوك قتال. اهـ
قلت: ما أنكره الذهبي -رحمه اللَّه- غير متجه، فان لفظ الأثر: ". . ثم توفي زيد في غزوة تبوك مقبلًا غير مدبر، ورحم اللَّه زيدًا" فقوله: توفي" لا يدل على أن هناك قتالًا، لأن لفظ الوفاة يختلف عن لفظ القتل. وقوله: "مقبلًا غير مدبر" هو كذلك لأنه أقبل على تبوك بنية =