للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولأنه لا يؤمن انقطاعه، فإن سلم إلى محل يوجد فيه عامًا فانقطع، وتحقق بقاؤه، لزم تحصيله ولو شق، كبقية الديون.

(فإن تعذر) مسلم فيه (أو) تعذر (بعضُه) بأن لم يوجد، خيّر بين (صبر) إلى وجوده فيطالب به، وبين فسخ فيما تعذر أو في الكل (أو أخذ رأس ماله) إن وجد أو عوضه إن عدم لتعذر رده.

(و) الشرط السادس: (قبض الثمن) أي قبض رأس مال السلم (قبل التفرق) من مجلس عقده تفرقًا يبطل خيار مجلس، لئلا يصير بيع دين بدين، وكقبض في الحكم ما بيده من أمانة أو غصب فيصح جعله رأس مال سلم في ذمة من هو تحت يده، ولا يصح جعل ما في ذمته رأس مال سلم، لأن المسلم فيه دين، فإذا كان رأس ماله دينًا، كان بيع دين بدين، بخلاف نحو أمانة وغصب.

(و) الشرط السابع: (أن يُسلم في الذمة فلا يصح السلم في عين) حاضرة، لأنه يمكن بيعها في الحال، فلا حاجة إلى السلم فيه (ولا) في (ثمرة


= قتالهم، ولم يتخلَّ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو يرجع أثناء الطريق. ورحم اللَّه الحافظ المزي عندما قال: هذا حديث حسن مشهور في "دلائل النبوة".
وقد أخرج الحديث -أيضًا- الطبراني في "الكبير" (٥/ ٢٥٣، ٢٥٥) وأبو الشيخ في "أخلاق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (١/ ٤٧٥، ٤٧٦) والبيهقي في "الدلائل" (٦/ ٢٧٨، ٢٨٠) وأبو نعيم في "الدلائل" (١/ ١٠٨، ١١٢).
قال الهيثمي في "المجمع" (٨/ ٢٤٠): "رواه الطبراني، ورجاله ثقات" اهـ وقال ابن حجر في "الإصابة" (٢/ ٦٠٧): رجال الإسناد موثقون. وقد صرح الوليد فيه بالتحديث. ومداره على محمد بن أبي السري الراوي له عن الوليد، وثقه ابن معين، ولينه أبو حاتم، وقال ابن عدي: محمد كثير الغلط. ووجدت لقصته شاهدًا وجه آخر، لكن لم يسم فيه. . رواه ابن سعد. اهـ بتصرف.
قلت: لابن أبي السري متابعان: عبد الوهاب بن نجدة الحوطي عند الطبراني وأبي الشيخ. ويعقوب بن حميد بن كاسب عند ابن ماجه. كلاهما يروي هذا الحديث عن الوليد بن مسلم. ينظر: مصادر الحديث السابقة.