للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شجرة معينة) ولا يشترط في السلم ذكر مكان الوفاء إن لم يعقد ببرية أو سفينة ونحوها للجهالة، فيشترط تعيينه بالقول (ويجب الوفاءُ موضعَ العقد) للسلم إذا كان محل إقامة (إن لم يشرط في غيره) فإن شرط في غيره صح وتعين.

(ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه) ولو لمن هو عليه (ولا) تصح (الحوالة به ولا) الحوالة (عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به) رويت كراهته عن علي (١) وابن عباس (٢) وابن عمر (٣)، (ولا) يصح (أخذ كبره) عوضًا (عنه) أي: المسلم فيه.

وتصح هبة دين سلم وغيره لمدين فقط.

ويصح بيع دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول أو نحوه مما يقرره، وأجرة استوفى نفعها، وأرش جناية وقيمة متلف، وجُعل بعد عمل لمدين فقط بشرط قبض عوضه قبل تفرق؛ لخبر ابن عمر (٤). إن بيع بما لا يباع به نسيئة.

ومن استحق على غريمه مثل ما له عليه من دين جنسًا وقدرًا وصفة حالين أو مؤجلين أجلًا واحدًا، تساقطا إن استويا، أو سقط من الأكثر بقدر الأقل إن تفاوتا، بدون تراض، لأنه لا فائدة في أخذ الدين من أحدهما ثم


(١) روى عبد الرزاق في البيوع، باب الرهن والكفيل في السلم (٨/ ٩) وابن أبي شيبة في البيوع (٦/ ٢٠) عن علي: أنه كره الرهن والكفيل في السلم.
(٢) روى ابن أبي شيبة في البيوع، من كره الرهن في السلم (٦/ ٢١) عن ابن عباس: أنه كان يكره الرهن في السلم.
(٣) روى ابن أبي شيبة الرهن في السلم (٦/ ٢٠) عن محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن، فكرهه، وقال: ذلك السلف المضمون. وقد روي عن ابن عباس، وابن عمر جواز ذلك. ينظر: مصنف عبد الرزاق (٨/ ١٠) وابن أبي شيبة (٦/ ١٧، ٢٠)، و"سنن البيهقي" (٦/ ١٩).
(٤) تقدم تخريجه (ص ٦٨٣).