للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رده عليه، إلا إذا كانا أو أحدهما رأس مال سلم، ولو تراضيا فلا يصح، لأنه تصرف في دين سلم قبل قبضه، وإلا إذا تعلق بأحدهما حق كبيع رهن لتوفية دَينه من مدين غير المرتهن.

ومن عليها دَين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع عسرتها، لأن قضاء الدين مما فضل، ومتى نوى مدين وفاء بدفع برئ وإلا فمتبرع، لحديث: "وإنما لكل امرئ ما نوى" (١)، وما ذكروه في الأصول: أن رد الأمانة وقضاء الدين واجب لا يتوقف على النية، أي نية التقرب (٢). وتكفي نية حاكم وفاه قهرًا من مال مَدين لامتناعه أو غيبته لقيامه مقامه، ومن عليه دَين لا يعلم به ربه، وجب عليه إعلامه.


(١) تقدم (ص ٥٣، ١١٢).
(٢) قال الزركشي في "المنثور" (٣/ ٢٨٥): النية تنقسم إلى نية القرب، ونية التمييز.
فالأولى: تكون في العبادات، وهو إخلاص العمل للَّه تعالى.
والثانية: تكون في المتحمل للشيء وغيره، وذلك كأداء الديون إذا أقبضه من جنس حقه، فإنه يحتمل التمليك هبة وقرضًا ووديعة وإباحة، فلابد من نية تميز إقباضه عن سائر أنواع الإقباض. ولا يشترط نية التقرب. ذكره الإمام في مواضع. اهـ.