(٢) معونة أولي النهى (٤/ ٤٠٥). (٣) هذا أول باب الكفالة. ولم يفصل بينها وبين باب الضمان بفصل أو بابٍ تحت الضمان. والكفالة لغة: من كَفَلَ. قال ابن فارس: الكاف والفاء واللام أصل صحيح يدل على تضمين الشيء للشيء. . ومن الباب: الكفيل وهو الضامن. اهـ "معجم مقاييس اللغة" (٥/ ١٨٧). ينظر "الزاهر" (ص ٣٣١) و"المطلع" (ص ٢٤٩) و"القاموس" (ص ١٣٦١). وأكثر متون المذهب على فصل الكفالة البدنية عن باب الضمان بفصل. ينظر: "المقنع" (ص ١١٩) و"الوجيز" (٢/ ٥١١) و"منتهى الإرادات" (٢/ ٤٣٥) و"زاد المستقنع" (ص ٤٩) و"دليل الطالب" (ص ٢٦٦) و"مغني ذوي الأفهام" (ص ١١٩) و"كافي المبتدي" (ص ٢٤٠) وصنيع المؤلف سبقه إليه في: "عمدة الفقه" (ص ٤٧) و"التسهيل" (ص ١١٦). (٤) "منتهى الإرادات" (٢/ ٤٣٥). (٥) والخلاف في ذلك مع بعض الشافعية. وهو مذهب الظاهرية. وأصل خلاف بعض الشافعية، قول الشافعي في الدعوى والبينات: (. . . غير أن الكفالة بالنفس ضعيفة). اهـ إلا أن محققي الشافعية أكَّدوا أن معنى قول الشافعي هذا: ضعفٌ جهة القياس فحسب. =