للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يشترط له نية (و) غير (غسل كتابية لحل وطء) لزوج أو سيد من حيض أو نفاس أو جنابة؛ لأنها ليست من أهل النية، (و) غير غسل (مسلمة ممتنعة) من غسل لزوج أو سيد من نحو حيض حتى لا يطأها، فتغتسل قهرًا لحق الزوج أو السيد، ويباح له وطؤها ولا تصلي بالغسل المذكور؛ لعدم وجود النية، وقياسه منعها من طواف وقراءة ونحوها. ولا يُنوى عنها؛ لعدم تعذُّرها، بخلاف الميت فينوى عنه. وكذلك المجنونة يُنوى عنها.

وتسن النية عند أول كل مسنون وُجد قبل واجب (١). ويسن النطق بها سّرًا؛ (٢) ليوافق اللسان القلب.

ويجب تقديمها على أول واجب وهو التسمية، ولا يضر سبق لسانه بغير قصده، ولا شكُّه في النية بعد فراغه.

(والتسمية) أي قول بسم اللَّه (واجبة في وضوء) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٣). (و) واجبة في (غسل و) واجبة في


(١) كغسل الكفين إن كان قبل التسمية، لتشمل النية فرض الوضوء وسننه، فيثاب عليها، ولا يُسنُّ النطق بالنية. ينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٩).
(٢) قال في "الإقناع" (١/ ٣٨): والتلفظ بها وبما نواه هنا، وفي سائر العبادات بدعة، واستحبه سرًا مع القلب كثير من المتأخرين.
ومنصوص أحمد، وجمع محققين، خلافه، إلا في الإحرام، ويأتي.
وفي "الفروع" و"التنقيح": يسن النطق بها سرًا، فجعلاه سنة، وهو سهوٌ. اهـ وسيأتي الكلام على التلفظ بالنية (ص).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤١٨)، وأبو داود في "سننه" كتاب الطهارة، باب في التسمية في الوضوء (١/ ٧٥)، وابن ماجه في "سننه" كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء (١/ ١٤٠). وضعف إسناده النووي في "المجموع" (١/ ٣٤٤). وقد سئل الإمام أحمد عن التسمية، فقال: لا أعلم فيه حديثًا صحيحًا. . . اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٨٤ - ٨٥) وقد حسَّن الحافظ العراقي هذا الحديث في كتابه "محجة القرب في فضل العرب" (ص ٢٧ - ٢٨) وذلك باعتبار طرق الحديث وشواهده. ينظر: "إرواء الغليل" (١/ ١٢٢ - ١٢٣).