للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(تيمم و) واجبة في (غسل يَدَيْ قائم من نوم ليل ناقض لوضوء) وتجب أيضًا في الذكاة، وفي إرسال الجارحة.

(وتسقط) التسمية (سهوًا وجهلًا) لا عمدًا.

(ومن سننه) أي: الوضوء (استقبال قبلة، وسواك) لما تقدم (١)، ويكون فيه عند المضمضة (وبُداءة بغسل يَدَيْ غير قائم من نوم ليل) لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما ذكره عثمان، وعلي، وعبد اللَّه بن زيد في وصفهم وضوءه (٢). (ويجب له) أي: للقيام من نوم الليل (لغسل ثلاثًا تعبدًا) لأمر الشارع -صلى اللَّه عليه وسلم- به (٣)، وعدم عقل معناه، كما تقدم (٤).

(و) من سنن الوضوء -أيضًا- البداءة قبل غسل الوجه (بمضمضة) في فم (فاستنشاق) في أنف (ومبالغة فيهما) بأن يدير الماء في فمه ويجذبه في الاستنشاق إلى أقصى أنفه، لكن ذلك (لغير صائم) وأما الصائم فلا يسن له المبالغة فيهما، بل تكره، لئلا يدخل الماء إلى جوفه فيفسد صومه.

(و) من سننه (تخليل شعر كثيف) لا خفيف. وأما الخفيف فيجب تخليله حتى يصل الماء إلى أصوله. (و) تخليل (الأصابع) من اليدين والرجلين. (و) من سننه (غسلة ثانية وثالثة) في الأعضاء كلها خلا الرأس


(١) ينظر (ص ٤٣).
(٢) حديث عثمان أخرجه البخاري في "صحيحه" في الوضوء، باب المضمضة في الوضوء (١/ ٤٩)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الطهارة (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥). أما حديث علي، فأخرجه أبو داود في الطهارة، باب صفة وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١/ ٨١ - ٨٤)، والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كيف كان؟ (١/ ٦٧ - ٦٨)، والنسائي في الطهارة، باب غسل الوجه (١/ ٦٨).
أما حديث عبد اللَّه بن زيد، فأخرجه البخاري في الوضوء، باب مسح الرأس كله (١/ ٥٤)، ومسلم في الطهارة (١/ ٢١٠).
(٣) أخرجه البخاري في الوضوء، باب الاستجمار وترًا (١/ ٤٨ - ٤٩) ومسلم في الطهارة (١/ ٢٣٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٤) (ص ٢١).