للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن خيف سقوط الحائط باستمراره عليه لزمه إزالته، ومن وجد بناءه أو خشبه على حائط جاره، أو مشترك، ولم يعلم سببه، وزال، فله إعادته، لأن الظاهر وضعه بحق، وكذا سيل (١) مائه في أرض غيره، أو مجرى ماء سطحه على سطح غيره ونحوه، وإذا اختلفا في أنه بحق أو باطل، فقول صاحبه بيمينه، عملًا بالظاهر.

وله أن يستند ويسند قماشه إلى حائط غيره، ويجلس في ظله بلا إذنه، لمشقة التحرز منه وعدم الضرر. ويجوز نظره في ضوء سراج غيره بلا إذنه، نصًّا (٢)، لما تقدم (وإن طَلَب شريك في حائط أو سقف انهدم) مشاعًا بينه وبين غيره أو بين سفل أحدهما وعلوِّ الآخر (شريكه) فيه (للبناء مَعه، أجبر) على البناء معه، نصًّا (٣)، (ح) ما يجبر على (نقضـ) ـه معه (خوف سقوط) الحائط أو السقف، دفعًا لضرره، لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (٤). (وإن بناه) شريك بإذن شريكه، أو بإذن حاكم، أو بدون إذنهما (بنية الرجوع) على شريكه، وبناه شركة (رجع) عليه، لأنه قام عنه بواجب (وكذا) إن احتيج لعمارة (نهر ونحوه) كبئر، ودولاب (٥)، وناعورة (٦)، وقناة (٧) مشتركة بين اثنين فأكثر، فيجبر الشريك على العمارة إن امتنع، فإن عمرها أحدهم فالماء بينهم على الشركة، ويرجع عليهم بما أنفق كالحائط.

وإن عجز قوم عن عمارة نهرهم أو قناتهم، فأعطوها لمن يعمرها،


(١) في "شرح المنتهى" (٢/ ٢٧١)، و"معونة أولي النهى" (٤/ ٤٧٦): مسيل.
(٢) "معونة أولي النهى" (٤/ ٤٧٧).
(٣) المصدر السابق (٤/ ٤٧٧).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) هو الآلة التي تديرها الدابة ليستقى بها. "المعجم الوسيط" (١/ ٣٠٥).
(٦) هي: دولابٌ ذو دلاءٍ أو نحوها يدور بدفع الماء أو جرِّ الماشية، فيخرج الماء من البئر أو النهر إلى الحقل. "المعجم الوسيط" (٢/ ٩٣٤).
(٧) مجرى الماء المحفور. "المصباح المنير" (٢/ ٧١١)، و"المعجم الوسيط" (٢/ ٧٦٤).