(١) من ذلك بعثه -صلى اللَّه عليه وسلم- لابن اللتبيَّة، أخرجه البخاري، الأحكام، باب هدايا العمال (٨/ ١١٤) ومسلم، الإمارة (٣/ ١٤٦٣). (٢) هو ما أخرجه البخاري في أول الزكاة (٢/ ١٠٨)، ومسلما في الإيمان (١/ ٥٠)، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث معاذًا رضي اللَّه عنه إلى اليمن. . . وفيه: "فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم". (٣) (ص ٥٢٢). (٤) "الفروع" (٤/ ٣٤٧، ٣٤٨). (٥) الوكيل إذا وكّل غيره دون إذن ففي المذهب روايتان معروفتان، إلا فيما اقتضته دلالة الحال، مثل أن يكون العمك لا يباشره مثله أو يعجز عنه لكثرته، فله الاستنابة بغير خلاف، =