فقال في "الموجز": تصح. وقال شيخ الإسلام: وقد نص أحمد على جوازها. . . قال: ووجه صحتها: أن بيع الدلال وشراءه بمنزلة خياطة الخياط ونجارة النجار، وسائر الأُجراء المشتركين، ولكل منهم أن يستنيب، وإن لم يكن للوكيل أن يوكل. ومأخذ من منع ذلك: أن الدلالة من باب الوكالة، وسائر الصناعات من باب الإجارة، وليس الأمر كذلك. ومحل الخلاف في شركة الدلالين: التي فيها عقدٌ. فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الديون فلا خلاف في جوازه. وتسليم الأموال إى الدلالين مع العلم باشتراكهم، إذن لهم ببيعها، ولو باع كل واحد ما أخذه ولم يعط غيره واشتركا في الكسب، جاز في أظهر الوجهين. اهـ وهذا اختيار الشريف أبي جعفر، وابن عقيل. ينظر: "الاختيارات" (ص ٢١٤، ٢١٥) و"الإنصاف" (١٤/ ١٦٦، ١٦٧). (٢) "حلية الفقهاء" (ص ١٤٤)، "طلبة الطلب" (ص ٢٢٠) و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٠٥) و"المطلع" (ص ٢٦٢). (٣) هي في الشرع: قسمان: صحيح، فاسد. فالصحيح نوعان، بدأ المؤلف بالنوع الأول. ينظر: "معونة أولي النهى" (٤/ ٧٧٩).