(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٧١) عن أبي سعيد بلفظ: "نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. . . " الحديث. وأخرجه موقوفًا -النسائي في "السنن" أول كتاب المزارعة (٧/ ٣١، ٣٢) عن أبي سعيد قال: إذا استأجرت أجيرًا فأعلمه أجره. قال أبو حاتم في "العلل" (١/ ٣٧٦): قال أبو زرعة: الصحيح موقوف على أبي سعيد. اهـ وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٩٧): رواه أحمد. وقد رواه النسائي موقوفًا، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. اهـ (٣) في "أخصر المختصرات" (ص ١٨٦): (وظئرًا). والظئر: المرأة تتخذ ولدًا ترضعه. "تهذيب اللغة" (١٤/ ٣٩٣). (٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.