للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تصح إجارة فحل الضراب، لنهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عسب الفحل (١)، متفق عليه.

ولا تصح إجارة في امرأة ذات زوج بلا إذنه، لتفويت حقه باشتغالها عنه، بما استؤجرت له.

(و) الشرط الثالث: (معرفة أجرة) لأنه عوض في عقد معاوضة، فاعتبر علمه، كالثمن، ولخبر: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره" (٢) ويصح أن تكون الأجرة معينة، وأن تكون في الذمة.

ويصح استئجار دارٍ بسكنى دارٍ أخرى، مدة معلومة، للعلم بالعوض. ويصح استئجار حلي للبس، بأجرة من جنسه أو غيره (إلا أجيرًا ومرضعًا) (٣) أمًّا أو غيرها (بطعامهما وكسوتهما) فيصح، وإن لم يوصفا، وكذا لو استأجرهما بدراهم معلومة وشرط معها طعامهما وكسوتهما، لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٤) فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع، ولم يفرق بين المطلقة وغيرها، بل الزوجة تجب نففتها وكسوتها بالزوجية، وإن لم ترضع، وهما في تنازع في صفة طعام أو


(١) البخاري، في الإجارة، باب عسب الفحل (٣/ ٥٤) عن ابن عمر.
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٧١) عن أبي سعيد بلفظ: "نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. . . " الحديث.
وأخرجه موقوفًا -النسائي في "السنن" أول كتاب المزارعة (٧/ ٣١، ٣٢) عن أبي سعيد قال: إذا استأجرت أجيرًا فأعلمه أجره. قال أبو حاتم في "العلل" (١/ ٣٧٦): قال أبو زرعة: الصحيح موقوف على أبي سعيد. اهـ
وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٩٧): رواه أحمد. وقد رواه النسائي موقوفًا، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. اهـ
(٣) في "أخصر المختصرات" (ص ١٨٦): (وظئرًا). والظئر: المرأة تتخذ ولدًا ترضعه. "تهذيب اللغة" (١٤/ ٣٩٣).
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.