للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كسوة، أو قدرهما؛ كزوجة، فلهما نفقة، وكسوة مثلهما.

وسن لموسر استرضع أمةً لولده عند فطامه: إعتاقها، وحرةٍ إعطاؤها عبدًا أو أمةً، لحديث أبي داود، عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللَّه ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: الغُرَّةُ: العبد أو الأمة (١). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الشيخ تقي الدين: لعل هذا بالمتبرعة بالرضاع (٢).

(وإن دخل حمَّامًا، أو) ركب (سفينة، أو أعطى ثوبه خياطًا) ليخيطه (ونحوه) كأن أعطى ثوبه صبَّاغًا ليصبغه، أو قصارًا ليقصره، أو أعطى حدادًا حديدًا ليضربه سيفًا، ونحوه، أو استعمل حمّالًا، أو حلاقًا، أو دلالًا بلا عقد معه (صح، ووه أجرة مثل) ولو لم تجر عادة بأخذه أجرة، لأنه عمل له بإذنه ما لمثله أجرة، ولم يتبرع، وهذا في المنتصب لذلك، وإلا فلا شيء له إلا بعقد، أو شرط، أو تعريض.

وإن أكرى دابة، وقال لمستأجرها: إن رددتها اليوم فبخمسة، وإن رددتها غدًا فبعشرة، صح نصًّا (٣).

(وهي) أي الإجارة (ضربان) أحدهما: (إجارة) منفعة (عين وشرط) لها شروط خمسة:

أحدها: (معرفتها) أي العين المؤجرة للعاقدين، برؤية، أو صفة، كالمبيع، لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها.

(و) الشرط الثاني: (قدرة) مؤجر (على تسليمها) أي العين المؤجرة كمبيع، لأنها بيع منافع أشبهت بيع الأعيان، فلا تصح إجارة آبق، ولا


(١) أبو داود، النكاح، باب في الرضخ عند العظام (٢/ ٥٥٣)، والترمذي، في الرضاع، باب ما يذهب خدمة الرضاع (٣/ ٤٥٩)، وقال: حسن صحيح. والنسائي، في النكاح، باب حق الرضاع وحرمته (٦/ ١٠٨).
(٢) نقله في "الإنصاف" (١٤/ ٢٨٥).
(٣) "الإنصاف" (١٤/ ٣٠٠).