للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شارد، ولا مغصوب ممن لا يقدر على أخذه، كما لا يصح بيعه.

(و) الشرط الثالث: (عقد في غير مرضع (١) على نفعها) أي العين المؤجرة (دون أجزائها) فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع للشعل، ولا الصابون للغسل، كما تقدم (٢).

ولا تصح إجارة حيوان ليرضعه ولده، أو قنه أو يأخذ لبنه، ولا أن يستأجره ليأخذ صوفه، أو شعره، أو وبره، لأن مورد عقد الإجارة النفع، والمقصود ههنا العين، وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة.

ويصح استئجار الآدمية للرضاع، لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٣) والفرق بينها وبين البهائم أنه يحصل منها عمل من وضع الثدي في فم المرتضع، بخلاف البهيمة، وللضرورة.

(و) الشرط الرابع: (اشتمال) العين المؤجرة (على النفع)، فلا تصح إجارة بهيمة زمنةٍ (٤) للحمل، أو الركوب، ونحو ذلك، ولا لقلع سن سليم، أو قطع يد سليمة، ولا تصح إجارة أرض لا تنبت للزرع.

(و) الشرط الخامس: (كونها) أي المنفعة، مملوكة المؤجر أو مأذونًا له فيها) لأنها بيع المنافع، فاشترط فيها ذلك، كالبيع. وتصح إجارة مستأجر العين، لمن يقوم مقامه في استيفاء النفع، أو لمن دونه في الضرر، ولا يجوز أن يؤجرها لمن [هو] (٥) أكثر ضررًا منه، ولا لمن يخالف ضررُه ضررَه.

وإن كان المأجور حرًّا، فليس لمستأجره أن يؤجره، لأنه لا تثبت يد غيره عليه، وإنما هو يسلم نفسه إن كان كبيرًا، أو يسلمه وليه إن كان صغيرًا.


(١) في "أخصر المختصرات" (ص ١٨٦): "ظئر".
(٢) (ص ٨١٠).
(٣) سورة الطلاق، الآية: ٦.
(٤) زمنة: مريضة. "المعجم الوسيط" (١/ ٤٠١).
(٥) ما بين معتقوفين ليس في الأصل. والمثبت من "كشاف القناع" (٣/ ٥٦٥).