للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيء معين، أو موصوف) بصفات كالسلم (فيشترط تقديرها بعمل، أو مدة، كبناء دار) يذكر الآلة ونحوها كما تقدم (١) (و) كـ (خياطة) ثوب يذكر جنسه، وقدره، وصفة الخياطة (وشُرط معرفة ذلك وضبطه) بما لا يختلف به العمل (و) شُرط (كون أجير فيها) أي الإجارة (آدميًّا، جائز التصرف) لأنها معاوضة على عمل في الذمة، ويسمى الأجير فيها مشتركًا (٢) لتقدير نفعه بالعمل، ولأنه يتقبل أعمالًا لجماعة، فمنفعته مشتركة بينهم، وشرط: أن لا يجمع بين تقدير مدة وعمل، كقوله: استأجرتك لتخيط هذا الثوب، في يوم. ويلزمه الشروع في العمل عقب العقد، لجواز مطالبته به إذًا.

(و) شرط (كون عمل) معقود عليه (لا يختص فاعله، أن يكون من أهل القربة) ككونه مسلمًا، ولا يقع ذلك العمل إلا قربة لفاعله، كأذان، وإقامة، وإمامة، وتعليم قرآن، وفقه، وحديث، ونيابة في حج، ويحرم أخذ أجرة على ذلك. لحديث عثمان بن أبي العاص: كان آخر ما عهد إلينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا. قال الترمذي: حديث حسن (٣). وعن عبادة بن الصامت قال: علَّمت أناسًا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إليّ رجل منهم قوسًا، قال: قلت: قوس، وليست بمال. قال: قلت: أتقلدها في سبيل اللَّه، فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقصصت عليه القصة، قال: "إن سرك أن يقلدك اللَّه قوسًا من نار


(١) (ص ٧٢٢).
(٢) "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٢٤).
(٣) أخرجه الترمذي، في الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا (١/ ٤٠٩)، وقال: حسن صحيح. وأخرجه -أيضًا- أبو داود، في الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين (١/ ٣٦٣)، والنسائي، في الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا (٢/ ٢٣) وابن ماجه، في الأذان، باب السنة في الأذان (١/ ٢٣٦) وقال الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٥١): صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي. ينظر: "إرواء الغليل" (٥/ ٣١٥).