للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاقبلها" (١)، وعن أُبي بن كعب: أنه علَّم رجلًا سورة من القرآن، فأهدى له خميصة أو ثوبًا، فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إنك لو لبستها لألبسك اللَّه مكانها ثوبًا من نار" رواه الأثرم في سننه (٢). ولأن من شَرط صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى اللَّه، فلا يصح أخذ الأجرة عليها، كما لو استأجر إنسانًا يصلي خلفه الجمعة أو التراويح.

ولا يحرم أخذ جعالة على ذلك، لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة، ولا على رقية، نصًّا (٣)، لحديث أبي سعيد قال: انطلق نفر من أصحاب رسول اللَّه شير في سفرة سافروها، حتى نزلوا


(١) أخرجه أبو داود، في البيوع والإجارات، باب في كسب المعلم (٣/ ٧٠١)، وابن ماجه، في التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن (٢/ ٧٢٩ - ٧٣٠)، قال ابن المديني -كما نقله البيهقي في "السنن" (٦/ ١٢٥) عنه: - إسناده كله معروف إلا الأسود بن ثعلبة فإنا لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث. اهـ
وقال ابن الجوزي في "العلل" (١/ ٧٥): هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال أحمد: المغيرة بن زياد -أحد رجال السند- ضعيف الحديث، يحدث بأحاديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر. اهـ
وقال الجورقاني "الأباطيل" (٢/ ١٣١): حديث باطل. . اهـ
وللحديث شواهد: ينظر: "فتح الباري" (٤/ ٤٥٢، ٤٥٤) و"السلسلة الصحيحة" (١/ ١/ ٥١٥).
(٢) وأخرج ابن ماجه في التجارات باب الأجر على تعليم القرآن (٢/ ٧٣٠) عن أبي بن كعب، قال: علمت رجلًا القرآن فأهدى إلي قوسًا، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إن أخذتها أخذت قوسًا من نار"، فرددتها. قال البيهقي في "السنن" (٦/ ١٢٦): منقطع، اهـ وقال البوصيري في الزوائد: إسناده مضطرب قاله الذهبي في "الميزان" في ترجمة عبد الرحمن بن سلم. وقال العلائي في "المراسيل": عطية بن قيس الكلاعي، عن أبي بن كعب مرسل. اهـ وقال الجورقاني في "الأباطيل" (٢/ ١٢٩): حديث باطل. اهـ وقد صححه الألباني في "الإرواء" (٥/ ٣١٦) بشوهده.
(٣) "اختيارات ابن تيمية" (ص ٢٢٣).