للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصًّا (١)، وليس من اللهو المحرم ولا المكروه تأديب فرسه، وملاعبة أهله، ورميه عن قوسه، لحديث عقبة مرفوعًا: "كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل" (٢) ثم استثنى هذه الثلاثة، رواه أحمد وغيره.

والمراد ما فيه مصلحة شرعية، ويدخل فيه تعليم الكلب للصيد والحراسة، وتعليم السباحة، ومنه ما في الصحيحين: من لعب الحبشة بدرقهم وحرابهم، وتوثبهم بذلك على هيئة الرقص، في يوم عيد، في مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وستر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة وهي تنظر إليهما. ودخل عمر فأهوى إلى الحصى يحصبهم، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دعهم يا عمر" (٣) متفق عليه.

وكره لمن تعلم الرمي أن يتركه كراهة شديدة لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من علم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها" (٤)، وتجوز المصارعة، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صارع ركانة فصرعه (٥). رواه أبو داود. ويجوز رفع الأحجار لمعرفة الأشد، لأنه


(١) "الإنصاف" (١٥/ ٧).
(٢) أحمد (٤/ ١٤٤، ١٤٨) والترمذي، في فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمى في سبيل اللَّه (٤/ ١٧٤)، ابن ماجه، في الجهاد، باب الرمي في سبيل اللَّه (٢/ ٩٤٠)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ
(٣) البخاري، في المساجد، باب أصحاب الحراب في المسجد، وفي العيدين باب الحراب والدرق يوم العيد (١/ ١١٧، ٢/ ٣) وفي مواضع أخرى، ومسلم في العيدين (٢/ ٦٠٩) عن عائشة.
(٤) أخرجه أبو داود، في الجهاد، باب في الرمي (٣/ ٢٩)، والنسائي، في الخيل، باب تأديب الرجل فرسه (٦/ ٢٢٣)، من حديث عقبة بن عامر بلفظ: "من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها"، أو قال: كفرها.
وأخرجه مسلم، في الإمارة (٣/ ١٥٢٣) بلفظ: "من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو قد عصى". ينظر: "رياضة الأبدان" لأبي نعيم.
(٥) أبو داود، في اللباس، باب في العمائم (٤/ ٣٤١)، وأخرجه أيضًا الترمذي، في اللباس، باب العمائم على القلانس (٤/ ٢١٧)، قال الترمذي: غريب، وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني، ولا ابن ركانة. اهـ قد حسنه الألباني لشواهده. ينظر: "غاية =