للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في معنى المصارعة. وأما اللعب بالنرد، والشطرنج (١)، ونطاح الكباش، ونقار الديوك -قلت: ومثله معاض الحمير- فلا يباح بعوضٍ ولا بغيره، وهي بالعوض أشد حرمة.

ولا تجوز مسابقة (بعوض) أي مال، لمن سبق (إلا على) مسابقة (إبل، وخيل، وسهام) أي نُشَّاب (٢) ونبل للرجال، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" (٣) رواه الخمسة، ولم يذكر ابن ماجه: "نصل".

وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعًا (٤).

(وشرط) لصحتها خمسة شروط:

أحدها: (تعيين المركوبين) في المسافة، وتعيين الرماة في المناضلة برؤية فيهما، سواء كانا اثنين أو جماعتين، لأن القصد في المسابقة معرفة ذات المركوبين المسابق عليهما، ومعرفة عدوهما، وفي المناضلة معرفة حذق الرماة، ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية، ولا يشترط تعيين الراكبين،


= المرام" (ص ٢١٦). ورواه البيهقي في "السنن" (كتاب السبق والرمي (١٠/ ١٨) عن سعيد بن جبير مرسلًا وقال: مرسل جيد. اهـ
(١) النرد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصَّين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفصُّ [الزهر] وتعرف عند العامة بالطاولة.
والشطرنج: لعبة تلعب عل رقعة ذات أربعة وستين مربعًا، وتمثل دولين متحاربتين بإثنين وثلاثين قطعة، تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود.
"المعجم الوسيط" (١/ ٤٨٢) (٢/ ٩١٢)، وقد ألف في "تحريم النرد والشطرنج": الآجريُّ. وكتابه مطبوع.
(٢) النُّشَّاب: النبل واحدته: نُشَّابة. "المعجم الوسيط" (٢/ ٩٢١).
(٣) أبو داود، في الجهاد، باب في السبق (٣/ ٦٣) والنسائي، في الخيل، باب السبق (٦/ ٢٢٦) والترمذي، في الجهاد، باب الرهان والسبق (٤/ ١٧٨)، وابن ماجه، في الجهاد، باب السبق والرهان (٢/ ٩٦٠)، قال الترمذي: حسن.
(٤) الاستذكار (١٤/ ٣١٤).