وأخرج النسائي، في النكاح، باب الشغار (٦/ ١١١) والترمذي، في النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (٣/ ٤٢٢) بلفظ: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا". قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ. قال الخطابي في "معالم السنن" (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣): هذا يفسر على أن الفرس لا يجلب عليه في السباق، ولا يُزجر الزجر الذي يزيد معه شأوه. وإنما يجب أن يركضا فرسيهما بتحريك اللجام، وتعريكهما العنان والاستحثاث بالسوط والمهماز، وما في معناهما، من غير إجلاب بالصوت. وقد قيل: إن معناه أن يجتمع قوم، فيصطفوا وقوفًا من الجانبين، ويجلبوا، فنهوا عن ذلك. وأما الجنب، فيقال: إنهم كانوا يجنبون الفرس، حتى إذا قاربوا الأمد تحوله عن المركوب الذي قد كدَّه الركوب إلى الفرس الذي لم يركب، فنهي عنه. اهـ. ينظر: "النهاية" (١/ ٣٠٣) و"التلخيص الحبير" (٢/ ١٧٥، ١٧١) "الأجوبة المرضية" للسخاوي (١/ ٤١١).