للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحصل سبق في خيل متماثلي العنق برأس، وفي خيل مختلفيهما بكتف، وفي إبل بكتف، ويعتبر لمسابقة بعوض إرسال الفرسين، أو البعيرين، دفعة واحدة، وأن يكون عند أول المسافة من يشاهد إرسالهما، وعند الغاية من يضبط السابق منهما، لئلا يختلفا في ذلك. ويحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه أو وراءه فرسًا لا راكب عليه، يحرضه على العدو، وأن يصيح به في وقت سباقه، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا جلب ولا جَنَبَ في الرهان" (١) رواه أبو داود.


(١) أبو داود، كتاب الجهاد، باب الجلب على الخيل في السباق (٣/ ٦٧، ٦٨) عن عمران بن حصين بلفظ: "لا جَلَبَ ولا جنب" قال أبو داود: زاد يحيى [بن خلف] في حديثه: "في الرهان".
وأخرج النسائي، في النكاح، باب الشغار (٦/ ١١١) والترمذي، في النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (٣/ ٤٢٢) بلفظ: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا".
قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.
قال الخطابي في "معالم السنن" (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣): هذا يفسر على أن الفرس لا يجلب عليه في السباق، ولا يُزجر الزجر الذي يزيد معه شأوه. وإنما يجب أن يركضا فرسيهما بتحريك اللجام، وتعريكهما العنان والاستحثاث بالسوط والمهماز، وما في معناهما، من غير إجلاب بالصوت.
وقد قيل: إن معناه أن يجتمع قوم، فيصطفوا وقوفًا من الجانبين، ويجلبوا، فنهوا عن ذلك.
وأما الجنب، فيقال: إنهم كانوا يجنبون الفرس، حتى إذا قاربوا الأمد تحوله عن المركوب الذي قد كدَّه الركوب إلى الفرس الذي لم يركب، فنهي عنه. اهـ.
ينظر: "النهاية" (١/ ٣٠٣) و"التلخيص الحبير" (٢/ ١٧٥، ١٧١) "الأجوبة المرضية" للسخاوي (١/ ٤١١).