للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسواء كان الفرج أو حلقة الدبر من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير.

(و) الثامن (لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما) أي في لمس الذكر الأنثى، والأنثى الذكر، لقوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (١)، وخُصَّ بما إذا كان لشهوة جمعًا بين الآية والأخبار، لحديث عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: فقدت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدمه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان. رواه مسلم (٢). ونصبهما دليل على أنه يصلي.

وعنها -رضي اللَّه عنها- "كنت أنام بين يدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، رجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي" متفق عليه (٣). والظاهر أنه (بلا حائل) لأن الأصل عدمه. لا لمس الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر (لشعر وسن وظفر ولا) نقض باللمس (بها) أي المذكورة من الشعر والسن والظفر (ولا) نقض بلمس صغير (مَنْ دون سبع) سنين، لأنه ليس محلًا للشهوة.

(ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقًا) من ذكر أو أنثى ولو وجد شهوة.

(ومن شك في طهارة) بعد تيقن حدث (أو) شك (في حدث) بعد تيقن طهارة، ولو كان شكه في حين صلاةٍ (بنى على تيقنه) لحديث عبد اللَّه بن زيد: شُكي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل يحيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" متفق عليه (٤).


= "ذكره". وقد صحح الحديث الإمام أحمد، وابن معين، والدارقطني، والبيهقي وغيرهم.
ينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٣١).
(١) سورة النساء، الآية: ٦.
(٢) في "صحيحه" كتاب الصلاة (١/ ٣٥٢).
(٣) البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش (١/ ١٠١)، ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٦٦).
(٤) البخاري في الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (١/ ٤٣)، ومسلم، كتاب الحيض (١/ ٢٧٦).