للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العقال" (١) رواه ابن ماجه، وفي لفظ: "الشفعة كنشطة العقال إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها" فإن أخر طلب الشفعة لشدة جوع، أو عطش، حتى يأكل أو يشرب، أو لطهارة، أو لإغلاق باب، أو ليخرج من حمام، أو ليؤذن ويقيم، أو ليشهد الصلاة في جماعة يخاف فوتها، أو من علم ليلًا حتى يصبح، مع غيبة مشتر في جميع هذه الصور، أو لصلاة وسننها ولو مع حضوره، لم تسقط، لأن العادة تقديم هذه الحوائج ونحوها على غيرها، أو أخر الطلب جهلًا بأن التأخير مسقط للشفعة، ومثله يجهله، لم تسقط، بخلاف ما لو تركها جهلًا باستحقاقه لها، أو نسيانًا للطلب، أو البيع، فإن لم يكن مثله يجهله، سقطت شفعته، وإن أشهد بطلبه غائب، أو محبوس، أو مريض، لم تسقط، فإن لم يشهد سقطت، أو سار في طلبها بلا إشهاد سقطت -أيضًا-.

وإنما تثبت الشفعة (لمسلم) فلا شفعة لكافر على مسلم، بخلاف عكسها، كما تقدم (٢) (تام الملك) فلا تثبت الشفعة لمالك بملك غير تام،


= قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في "الفتاوى" (ص ٤٣٨): ذكر الأصحاب من شروط الشفعة أن يطالب بها على الفور. والصحيح أن حق الشفعة كسائر الحقوق، لا يسقط إلا بما يدل على السقوط. اهـ
(١) ابن ماجه، الشفعة، باب طلب الشفعة (٢/ ٨٣٥)، وفي سنده محمد بن الحارث بن زياد الحارثي، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني.
قال ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢١٨٩) وكل ما روي عن ابن البيلماني، فالبلاء فيه من ابن البيلماني، وإذا روى عن ابن البيلماني محمد بن الحارث، فجميعًا ضعيفان، محمد بن الحارث، وابن البيلماني، والضعف على حديثهما بين.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٧٩): عن أبي زرعة: هذا حديث منكر. اهـ وقال البيهقي (٦/ ١٠٨): منكر. اهـ وقال ابن حجر في التلخيص (٣/ ٦٥): إسناده ضعيف جدًا.
وأما اللفظ الثاني فلم أجد من خرجه، وذكره ابن حجر في التلخيص، وقال: ذكره القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، والماوردي، هكذا بلا إسناد. . . إلخ
(٢) في الصفحة السابقة.